تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٣ - فروع
ولا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار ، نعم لو استنجى بالماء صبّه بيمينه وغسل بشماله.
ويكره باليسار وفيها خاتم عليه اسمه تعالى ، أو اسم أحد أنبيائه ، أو أئمته : ، وكذا إن كان فصه من حجر زمزم ، فإن كان فليحوله.
يا ـ ليس للاستنجاء من الغائط حدّ إلّا الإنقاء ، لقول الكاظم ٧ ـ وقد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حدّ ـ : « لا ، ينقى ما ثمة » قلت : ينقى ما ثمة ويبقى الريح ، قال : « الريح لا ينظر اليها » [١] ، وتحديد سلار بالصرير [٢] ضعيف.
يب ـ محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر ، لقوله ٧ : ( لا تستنجوا بعظم ولا روث ، فانهما لا يطهران ) [٣].
وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا يطهر ، لبقاء الاثر [٤] ، وقد بيّنا عدم اعتباره.
يج ـ خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله.
يد ـ الاستنجاء بالعظم أو الروث محرم أو مكروه؟ قال الشافعي بالأول [٥] ، لأنّ النبيّ ٩ قال لرويفع بن ثابت الانصاري : ( يا رويفع لعل الحياة ستطول بك ، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم أو رجيع فهو بريء من محمد ) [٦] ، ويحتمل الكراهة للأصل ، وقال أبو حنيفة : لا
[١]ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ / ٧٥.
[٢]ـ المراسم : ٣٢ وفيه ( ويستنجي باليسرى حتى يطهر الموضع ). وحكاه بنصه في المعتبر : ٣٣.
[٣]ـ سنن الدارقطني ١ : ٥٦ / ٩.
[٤]ـ المجموع ٢ : ١٠٠ و ١٢٩ ، فتح العزيز ١ : ٥٢٠ ، اللباب ١ : ٥٤.
[٥]ـ المجموع ٢ : ١١٥ و ١١٨ ، الاُم ١ : ٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٨ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣.
[٦]ـ سنن ابي داود : ١ : ٩ / ٣٦ ، مسند أحمد ٤ : ١٠٨ و ١٠٩ ، سنن النسائي ٨ : ١٣٥.