تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٥ - استحباب مسح بطن الميت الغسلتين الاولتين
إشكال ـ قال به أحمد [١] ـ لحصول المقصود منه. ولعدم التنصيص.
ولو غسله بذلك مع وجود السدر لم يجز.
وقال أحمد : يجوز لأنّ المعنى ـ وهو التنظيف ـ موجود ، والحكم يتعدى في كلّ ما وجد فيه المعنى [٢].
ولو غسله بالقراح من غير سدر وكافور لم يجز أيضاً ، وهو يحصل التهطير؟ إشكال.
والغريق يغسل عندنا واجباً ، ويلزم سلار العدم ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : [ لا يجزئ ) [٣] لعدم النيّة [٤].
يا ـ لا فرق بين الرجل والمرأة ، والحر والعبد ، والصغير والكبير في الغسل.
مسألة ١٢٦ : يستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما مسحاً رفيقاً ، لخروج ما لعله بقي مع الميت ، لاسترخاء الأعضاء ، وعدم القوة الماسكة ، وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغُسل ، فيؤذي الكفن.
أما الحامل فلا يمسح بطنها خوفاً من الإجهاض.
ولا يمسح في الثالثة بإجماع علمائنا ، لأنّ المطلوب يحصل بالمرتين ، ورواية يونس [٥] عنهم : ، فإنها تضمنت المسح في الثانية.
[١]ـ المغني ٢ : ٣٢١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢١.
[٢]ـ المغني ٢ : ٣٢١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢١.
[٣]ـ ورد في نسختي ( ش ) و ( م ) : لا يجوز ، والصحيح ما أثبتناه.
[٤]ـ المجموع ٥ : ١٤٥ ، فتح العزيز ٥ : ١١٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٢.
[٥]ـ الكافي ٣ : ١٤١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠١ / ٨٧٧.