تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٧ - مقدار الكفارة على الوطء في الحيض
بدينار ، ومن أتاها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار ) [١].
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ : « يتصدق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي أوسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار » [٢].
وقال الشيخ في النهاية بالاستحباب [٣] ، وبه قال الشافعي في الجديد ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي [٤] ، لقول النبيّ ٩ : ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقوله ، أو أتى امرأة في دبرها ، أو حائضاً ، فقد بريء مما جاء به محمد ) [٥] ، ولم يذكر الكفارة.
ومن طريق الخاصة رواية عيص قال : سألت أبا عبد الله الصادق ٧ عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال : « لا يلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله عنه » قلت : إنّ فعل فعليه كفارة؟ قال : « لا أعلم فيه شيئاً يستغفر الله » [٦] وللأصل ، وهو الأقوى عندي.
د ـ المشهور عندنا في قدر الكفارة ما روي عن الصادق ٧ : « دينار في أوّله ، ونصفه في أوسطه ، وربعه في آخره » [٧].
____________
[١]ـ سنن الترمذي ١ : ٢٤٥ / ١٣٧ ، كنز العمال ١٦ : ٣٥٢ / ٤٤٨٨٤ نقلاً عن الطبراني ، سنن البيهقي ١ : ٣١٤ نحوه.
[٢]ـ التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧١ ، الاستبصار : ١٣٤ / ٤٥٩.
[٣]ـ النهاية : ٢٦.
[٤]ـ المجموع ٢ : ٣٥٩ ، فتح العزيز ٢ : ٤٢٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٩ ، مغني المحتاج ١ : ١١٠ ، المنتقى للباجي ١ : ١١٧ ، عمدة القارئ ٣ : ٢٦٦. المغني ١ : ٣٨٥ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٢ : ٣٣٤.
[٥]ـ سنن الترمذي ١ : ٢٤٢ / ١٣٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٩ / ٦٣٩ ، سنن الدارمي ١ : ٢٥٩ مسندأحمد ٢ : ٤٠٨ و ٤٧٦.
[٦]ـ التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٦٠.
[٧]ـ التهذيب ١ : ١٦٤ / ٤٧١ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ / ٤٥٩.