تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥ - ماء البئر ومنزوحاتها
وقال أبو حنيفة أنّه ينجس ، ولو كان بحراً لا ينجس جميعه ، بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة [١].
مسألة ٦ : الأقوى أن ماءً البئر إنّما ينجس بالتغير بالنجاسة ، لقول الرضا ٧ : « ماءً البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن ينتن » [٢].
والاشهر عند علمائنا التنجيس [٣] ، لقول الكاظم ٧ : « يجزيك أن تنزح منها دلاءا فإن ذلك يطهرها » [٤].
وقسموا النجاسة أقساماً :
الأول : ما يوجب نزح الجميع ، وهو موت البعير ، وانصباب الخمر ، لقول الصادق ٧ : « فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح » [٥] وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر ، والجميع في الثور [٦].
وألحق الشيخ المني ، والفقاع ، ودم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغير المقدّر [٧] ، وألحق أبو الصلاح بول وروث مالا يؤكل لحمه [٨] ، وابن البراج عرق الابل الجلالة والجنب من الحرام [٩].
[١]ـ تفسير القرطبي ١٣ : ٤٢ ، اللباب ١ : ٢٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٤٠.
[٢]ـ الكافي ٣ : ٥ / ٢ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧.
[٣]ـ المعتبر : ١٢ ، المقنعة : ٩ ، المهذب لابن البراج ١ : ٢١ ، المبسوط للطوسي ١ : ١١.
[٤]ـ التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١.
[٥]ـ الكافي ٣ : ٦ / ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ / ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ / ٩٢.
[٦]ـ المقنع : ١١ ، الهداية : ١٤ ، الفقيه ١ : ١٢ ـ ١٣.
[٧]ـ المبسوط للطوسي ١ : ١١ ـ ١٢.
[٨]ـ الكافي في الفقه ١ : ١٣٠.
[٩]ـ المهذب ١ : ٢١.