تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩ - تحديد الكر بالوزن والأشبار
وقال الشافعي ، وأحمد : قلّتان [١] ، لقول النبيّ ٩ : ( إذا كان الماء قلّتين لم يحمل خبثا ) [٢]. ويضعف باحتمال اتساع الكر لأنّها من قلال الهجر [٣] ، وهى جرة كبيرة تشبه الحب. قال ابن دريد : تسمع خمس قرب [٤].
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : كلّ ما يتيقن أو يظن وصول النجاسة إليه لم يجز استعماله ، وقدّره أصحابه ببلوغ الحركة [٥]. ويضعف بعدم الضبط ، فلا يناط به ما يعم به البلوى.
فروع :
الأول : للكر قدران : ألف ومائتا رطل ، قال الشيخان : بالعراقي ، وهو مائة وثلاثون درهما [٦] وقال المرتضى : بالمدني ، وهو مائة وخمسة وتسعون [٧].ونشأ الخلاف باعتبار السائل وبلد السؤال.
وما يكون كلّ بعد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصفاً بشبر مستوي
[١]ـ أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٤١ ، التفسير الكبير ٢٤ : ٩٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢١ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٤٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤ ، المجموع ١ : ١١٢ ، المغني ١ : ٥٢ ، سنن الترمذي ١ : ٩٨ ـ ٩٩.
[٢]ـ سنن الترمذي ١ : ٩٧ / ٦٧ ، سنن النسائي ١ : ١٧٥ ، سنن الدارقطني ١ : ١٦ / ٧.
[٣]ـ هجر : قرية قرب المدينة المنورة وقيل غير ذلك تنسب اليها القلال. مجمع البحرين ٣ : ٥١٧ ، واُنظر معجم البلدان ٥ : ٣٩٣ ـ هجر ـ فيهما.
[٤]ـ اُنظر المغني ١ : ٥٢.
[٥]ـ أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٤٠ ، شرح فتح القدير ١ : ٦٨ ، التفسير الكبير ٢٤ : ٩٤ ، اللباب ١ : ٢٠.
[٦]ـ المقنعة : ٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٦.
[٧]ـ الناصريات : ٢١٤ المسألة ٢.