تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٣ - فروع
ومن طريق الخاصة قول الصادق ٧ وقد سئل عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس : « تفطر » [١].
الرابع : الاستيطان في المساجد ، ذهب إليه علماؤنا ، ولا أعرف فيه مخالفاً ، لأنّ النبيّ ٩ قال : ( لا اُحل المسجد لحائض ولا جنب ) [٢].
ومن طريق الخاصة قول الباقر ٧ : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ٩ فأصابته جنابة ، فليتيمم ، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمما ، حتى يخرج منه ويغتسل ، وكذلك الحائض تفعل كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ، ولا يجلسان فيها » [٣].
فروع :
أ ـ يكره الاجتياز في المساجد مع أمن التلويث ، وهو أحد وجهي الشافعي والآخر : التحريم [٤] ، الا المسجدين فإنه يحرم كما قلنا في الجنابة.
ب ـ لا بأس لها أن تأخذ شيئاً من المساجد ، ويحرم عليها الوضع ، لأنّ حدثها أعظم من الجنابة ، وسأل زرارة الباقر ٧ كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه؟ فقال : « إنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلّا منه » [٥].
____________
[١]ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٥ ، الاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٨.
[٢]ـ سنن ابي داود ١ : ٦٠ / ٢٣٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢١٢ / ٦٤٥.
[٣]ـ الكافي ٣ : ٧٣ / ١٤.
[٤]ـ المجموع ٢ : ١٦٠ ، فتح العزيز ٢ : ٤١٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٤٨ ، الوجيز ١ : ٢٥ ، المغني ١ : ١٦٦.
[٥]ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٣.