تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٦ - كراهة اقعاد الميت وعصره قاعداً
ويستحب أن يغسل غسلة بتسعة أرطال من ماءً كالجنب ، والواجب الإنقاء ، لقول العسكري ٧ : « حده يغسل حتى يطهر إنّ شاء الله » [١].
ويستحب أن يبداء في كلّ غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الانقاء.
ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غلسه ، ويتأكد بالمأثور ، قال الباقر ٧ : « أيما مؤمن غسل مؤمنا ، فقال ـ إذا قلبه ـ : اللهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك ، إلّا غفر الله له ذنوب سنة ، إلّا الكبائر » [٢].
مسألة ١٤٨ : يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن ، ويكره جعله بين رجليه ، لقول الصادق ٧ : « ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه »[٣].
وروي عنه ٧ « أنّه لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا أن تضبطه بين رجليك ، لئلا يسقط لوجهه » [٤] ، قال في التهذيب : إنّه يدل على الجواز ، وإن كان الأفضل ما تقدم [٥].
مسألة ١٤٩ : قال علماؤنا : يكره إقعاد الميت وعصره قاعداً ، لأنّ في
[١]ـ الكافي ٣ : ١٥٠ ـ ١٥١ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٧.
[٢]ـ الكافي ٣ : ١٦٤ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٠٣ ـ ٣٠٤ / ٨٨٤ ، ثواب الأعمال : ٢٣٢ / ١ ، أمالي الصدوق : ٤٣٤ / ٣ ، ورواه عن الصادق ٧ الصدوق في الفقيه ١ : ٨٥ / ٣٩٢.
[٣]ـ المعتبر : ٧٤.
[٤]ـ الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٧ ، التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٦ / ٧٢٥.
[٥]ـ التهذيب ١ : ٤٤٨.