تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٩ - استحباب لفّ الغاسل على يده خرقة للتنجية
لكن يستحب تحفظاً من الغير والغلط.
مسألة ١٢٠ : ويستحب أن يلين أصابعه برفق ، لأنّ انقباض كفه يمنع من الاستظهار على تطهيرها ، وإن تعسرت تركها ، لأنّه لا يؤمن انكسار أعضائه وتحصل المثلة ، وفي بعض رواياتنا يستحب تليين مفاصله [١] ـ وبه قال أحمد [٢] ـ لأنّ ذلك يحصل به اللين ، فيكون أمكن للغاسل في تكفينه وتمديده وتغسيله ، قال : يستحب ذلك في موضعين : عند الموت قبل قسوتها ، وإذا أخذ في غسله [٣].
واستحب المزني معاودة التليين [٤] ، قالت الشافعية : هذا لا يعرفه الشافعي لعدم الفائدة ، فإن الغالب أنّه لا تبقى لينة إلى هذا الوقت [٥].
أما بعد الغُسل فلا تليّن أصابعه ولا مفاصله لعدم الفائدة ، وحكى الشيخ عن الشافعي استحبابه [٦].
مسألة ١٢١ : ويستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي جسده يغسله بلا خرقة عملاً بالأصل.
وأوجب الشافعي وأحمد الخرقة في التنجية ، لأنّ النظر إلى العورة حرام. فاللمس [٧] أولى [٨] ، فإنّ النظر أخف ، ولهذا يتعلق تحريم
[١]ـ الكافي ٣ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٣.
[٢]ـ المغني ٢ : ٣١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٢.
[٣]ـ المغني ٢ : ٣١٨.
[٤]ـ مختصر المزني : ٣٥ ، المجموع ٥ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٢.
[٥]ـ المجموع ٥ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٥ : ١٢٢.
[٦]ـ الخلاف ١ : ٦٩٦ مسألة ٤٨٠. واُنظر الاُم ١ : ٢٨٠ ـ ٢٨١ ، والمجموع ٥ : ١٧٦.
[٧]ـ في نسخة « م » : فالمس.
[٨]ـ المجموع ٥ : ١٧١ ـ ١٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ١١٨ ـ ١١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٣٣ ، الاُم ١ : ٢٦٥ و ٢٨٠ ، المغني ٢ : ٣١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣١٩.