تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٦ - فروع
ممازجة لم يخرج عن طهارته.
مسألة ٢١ : الكلب والخنزير نجسان عيناً ولعاباً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال علي ٧ ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، وأحمد [١] ، لقول النبيّ ٩ : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات ) [٢] ، وقول الصادق ٧ عن الكلب : « رجس نجس » [٣].
وقال أبو حنيفة : الكلب طاهر ، والخنزير نجس ، لعدم وجوب غسل ما عضه الكلب من الصيد [٤] ، وهو ممنوع.
وقال الزهري ، ومالك ، وداود : الكلب والخنزير طاهران [٥].
فروع :
الأول : الحيوان المتولد منهما يحتمل نجاسته مطلقاًً ، واعتبار اسم أحدهما ، والمتولد من أحدهما وما غايرهما يتبع الاسم.
الثاني : كلّ أجزاء الكلب والخنزير وان لم تحلها الحياة نجسة ، خلافاً للمرتضى [٦].
[١]ـ السراج الوهاج : ٢٢ ، المجموع ٢ : ٥٦٧ ـ ٥٦٨ ، الاشباه والنظائر للسيوطي : ٤٣١ ، مغني المحتاج ١ : ٧٨ ، المحلى ١ : ١١٢ ، الاُم ١ : ٥ ، نيل الأوطار ١ : ٤٢.
[٢]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٤ / ٩١ و ٩٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٩ / ٧١ ، مسند أحمد ٢ : ٤٢٧.
[٣]ـ التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ / ٤٠.
[٤]ـ شرح فتح القدير ١ : ٨٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٠ ، الكفاية ١ : ٨٢ ، شرح العناية ١ : ٨٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٦٣.
[٥]ـ المجموع ٢ : ٥٦٧ ـ ٥٦٨ ، مغني المحتاج ١ : ٧٨ ، نيل الأوطار ١ : ٤٣ ، الشرح الصغير ١ : ١٨ ، تفسير القرطبي ١٣ : ٤٥ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨ ، فتح العزيز ١ : ١٦١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩ ، المدونة الكبرى ١ : ٥.
[٦]ـ الناصريات : ٢١٨ المسألة ١٩.