تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١ - الماء القليل
استعماله مطلقاً.
وقال أبو إسحاق من الشافعية : لا يجوز أن يستعمل من موضع يكون بينه وبين النجاسة أقل من قلّتين [١]. وغلطه الباقون ، إذ الاعتبار بالمجموع ، ولو كانت مائعة واستحالت ولم تغير لم تنجس.
السادس : لو كان قدر كرّ خاصة ، والنجاسة متميزة ، فاغترف بإناء ، فالمأخوذ وباطن الإناء طاهران ، والباقي وظاهر الاناء نجسان.
ولو حصلت النجاسة فيه انعكس الحال في الماء والإناء ، فإن نقط نجس الباقى إن كان النقط من باطنه ، وإلّا فلا.
السابع : لو نبع الماء من تحته لم يطهره وإن أزال التغيّر ، خلافاً ، للشافعي [٢] ، لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة.
مسألة ٥ : الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة ، ذهب إليه أكثر علمائنا [٣] ، وممن فرق بين القليل والكثير ـ وإن اختلفوا في حدّ الكثرة ـ ابن عمر ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، والمزني [٤]. لقوله ٧ : ( إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا ) رواه الجمهور [٥] ، وعن الكاظم عليه
[١]ـ المجموع ١ : ١٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٤.
[٢]ـ الاُم ١ : ٥ ، المجموع ١ : ١٣٢.
[٣]ـ اُنظر المبسوط للطوسي ١ : ٧ ، المعتبر : ١١ ، المراسم : ٣٦ ، المهذب لابن البراج ١ : ٢١.
[٤]ـ الاُم ١ : ٤ ، التفسير الكبير ٢٤ : ٩٤ ، مختصر المزني : ٩ ، المجموع ١ : ١١٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٣٤٠ ، المحلى ١ : ١٥٠ ، المغني ١ : ٥٣.
[٥]ـ سنن الترمذي ١ : ٩٧ / ٦٧ ، سنن النسائي ١ : ١٧٥ ، سنن الدارقطني ١ : ١٦ / ٧ ، نيل الأوطار ١ : ٣٧.