تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٤ - أحكام الأواني
السلام : ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً ) [١].
وقال مالك : يستحب الغسل [٢]. وعن أحمد رواية أنها ثمانية ، وبه قال الحسن البصري [٣] ، لقوله ٧ : ( والثامنة عفروه بالتراب ) [٤].
وأصحاب الرأي لم يعتبروا عدداً لتخييره ٧ ، ولا ينافي ما قلناه.
وأما الخنزير ، فقال الشيخ : إنّه كالكلب لأنّه يسمى كلباً لغةً [٥] ، وهو ضعيف ، وبه قال الشافعي ، وفي القديم له : يغسل مرّة واحدة [٦].
والأجود أنّه يغسل سبع مرات ، لقول الكاظم ٧ وقد سئل عن خنزير شرب من إناء ، قال : « يغسل سبع مرات » [٧].
وأما الخمر ، فقال الشيخان : يغسل منه سبعاً [٨] ، لقول الصادق ٧ ـ في الإناء يشرب فيه النبيذ ـ : « يغسل سبع مرات » [٩] ، وللشيخ قول : إنّه ثلاث [١٠] ، لقول الصادق ٧ : « ويغسله ثلاث مرات » [١١].
[١]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٤ / ٩١ و ٩٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٩ / ٧١ ، مسند أحمد ٢ : ٤٢٧.
[٢]ـ فتح الباري ١ : ٢٢١ ، بُلغة السالك ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٥٨٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨ ، فتح العزيز ١ : ١٦١ ، ٢٦١.
[٣]ـ المغني ١ : ٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣١٩ ، سبل السلام ١ : ٣٠ ، نيل الأوطار ١ : ٤٦ ، فتح الباري ١ : ٢٢٢.
[٤]ـ نيل الأوطار ١ : ٤٥ ، سنن الدارقطني ١ : ٦٥ / ١١ ، سنن النسائي ١ : ٥٤ ، سنن الدارمي ١ : ١٨٨ ، سنن أبي داود ١ : ١٩ / ٧٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٣٠ / ٣٦٥.
[٥]ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٥ ، وورد في تاج العروس ١ : ٤٥٩ ( كلب ) : الكلب كلّ سبع عقور.
[٦]ـ المجموع ٢ : ٥٨٦ ، السراج الوهاج : ٢٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٦١ ـ ٢٦٢ ، مغني المحتاج ١ : ٨٣.
[٧]ـ التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠.
[٨]ـ المقنعة : ١٠ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٥ ، النهاية : ٥٣.
[٩]ـ التهذيب ٩ : ١١٦ / ٥٠٢.
[١٠]ـ الخلاف ١ : ١٨٢ مسألة ١٣٨.
[١١]ـ التهذيب ٩ : ١١٥ / ٥٠١ ، الكافي ٦ : ٤٢٧ / ١.