تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٠ - مساواة المرأة والرجل في كيفية الغسل
قال الشافعي : يستحب إعادة الغُسل [١] وليس بمعتمد.
ومقطوع الأنف والشفتين يجب عليه غسل ما ظهر بالقطع في الجنابة والوضوء ، لتغير الموضع عما كان ، وزوال الحائل فصار ظاهراً كما لو تقشرالجلد ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : لا يجب ، لأنّه باطن بأصل الخلقة [٢].
وغير المختون إن كان مرتتقا لم يجب كشف البشرة معاً وإلّا وجب ، ويغسل الباطن والظاهر أيضاً ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : الوجوب لأنّ الجلدة مستحقة الإزالة شرعاً ، ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمن [٣].
مسألة ٧٨ : المرأة كالرجل في الغُسل وكيفيته ، نعم ينبغي لها الاستظهار في الايصال إلى اصول الشعر ، ولا يجب على البكر إيصال الماء إلى باطن فرجها ، وكذا الثيب ، وللشافعي في غسل باطنه في الحيض وجهان ، وفي الجنابة كذلك إنّ قال بنجاسة رطوبة الفرج [٤].
وهل يجب على السيد شراء الماء للوضوء والغسل؟ يحتمل ذلك كالفطرة ، والعدم كدم التمتع ، والمائية لها بدل وهو التيمم ، فينتقل إليه كماينتقل إلى الصوم ، وللشافعي كالوجهين ، وكذا الوجهان في المرأة [٥].
وقيل : لا يلزم شراء ماءً غسل الحيض والنفاس ، لأنّه من جملة مؤونة التمكين الواجب عليها.
[١]ـ قال النووي في المجموع ٢ : ١٩٧ نقلاً عن الشافعي : إنّ ترك الوضوء والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويستأنف المضمضة والاستنشاق.
[٢]ـ المجموع ١ : ٣٨٢ و ٢ : ١٩٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥.
[٣]ـ المجموع ٢ : ١٩٩ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥.
[٤]ـ المجموع ٢ : ١٨٦ ، فتح العزيز ٢ : ١٦٥ ـ ١٦٦ ، كفاية الأخيار ١ : ٢٥.
[٥]ـ المجموع ٢ : ٢٠٠.