تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٣ - الاستنجاء
الفصل الثالث : في الاستنجاء
مسألة ٣٤ : الاستنجاء واجب من البول والغائط ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان التلويث الحاصل أكثر من قدر درهم ، أو بقدره ، أو دونه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود [١] ـ لأنّ النبيّ ٩ قال : ( إنّما أنا لكم مثل الوالد ، فاذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ، ولا يستدبرها ، وليستنج بثلاثة أحجار ) [٢].
وسئل الصادق ٧ عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد ، إنّ جاء من الغائط ، أو بال ، قال : « يغسل ذكره ، ويذهب الغائط » [٣].
وقال أبو حنيفة : لا يجب إذا لم يكن التلويث أزيد من درهم ، وهو محكي عن الزهري ، وعن مالك روايتان [٤].
وقدر أبو حنيفة النجاسة تصيب الثوب أو البدن بموضع الاستنجاء فقال : إذا أصاب البدن أو الثوب قدر ذلك لم تجب إزالته ، وقدره بالدرهم
[١]ـ المجموع ٢ : ٩٥ ، المغني ١ : ١٧٢ ، مغني المحتاج ١ : ٤٣ ، عمدة القارئ ٢ : ٣٠٠ ، التفسير الكبير ١١ : ١٦٨ ، كفاية الأخيار ١ : ١٧.
[٢]ـ سنن ابي داود ١ : ٣ / ٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٤ / ٣١٣ ، سنن البيهقي ١ : ٩١.
[٣]ـ التهذيب ١ : ٤٧ / ١٣٤ ، الاستبصار ١ : ٥٣ / ١٥١.
[٤]ـ المنتقى للباجي ١ : ٤٣ ، المجموع ٢ : ٩٥ ، بدائع الصنائع ١ : ١٩ ، الميزان ١ : ١١٤.