تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٢ - مسنونات الغسل
فروع :
الأول : يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة ، لقول الصادق ٧ : « إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله » [١].
وقال بعض علمائنا : يرتّب حكماً [٢].
الثاني : قال المفيد : لا ينبغي أن يرتمس في الراكد ، فإنه إن كان قليلاً أفسده [٣]. وليس بجيد لما بيّنا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال.
الثالث : لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر مع الجريان وإن لم يرتّب ـ خلافاً لبعض علمائنا [٤] ـ لقول الكاظم ٧ وقد سئل أيجزي الجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » [٥] وكذا البحث في الميزاب وشبهه.
البحث الثاني : في مسنوناته
وهي :
الأول : الاستبراء بالبول للمنزل الذكر ، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ومنه إلى رأسه ثلاثاً ، وينتره ثلاثاً ، وعصر رأس
[١]ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٥ ، التهذيب ١ ، ١٤٩ / ٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٤.
[٢]ـ وهو سلار كما في المراسم : ٤٢ ، وهذا اختيار الشيخ في الاستبصار ١ : ١٢٥ ذيل الحديث ٤٢٤ ، والمصنف في المختلف : ٣٢.
[٣]ـ المقنعة : ٦.
[٤]ـ منهم المحقق الحلّي في المعتبر : ٤٩.
[٥]ـ التهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٥ ، الفقيه ١ : ١٤ / ٢٧ ، قرب الاسناد : ٨٥.