تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٥ - فروع
هـ ـ لو قصرت العادة عن العشرة فرأت العشرة صفرة أو كدرة ثم انقطع فالجميع حيض عندنا ـ وهو أظهر وجوه الشافعية ، وبه قال مالك ، وربيعة ، وسفيان ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق [١] ـ لقوله تعالى : ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى ) [٢] والصفرة والكدرة أذى ، ولقول الصادق ٧ : « الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطُهر طهر » [٣].
وله آخر ـ وبه قال أحمد في رواية ـ أنّه ليس لهما حكم الحيض لأنّهما ليسا على لون الدماء ، وإنّما الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة ، والكدرة شيء كدر [٤] ، ولمّا روي عن اُم عطية ـ وكانت قد بايعت النبيّ ٩ ـ قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة حيضاً [٥] والأول أصح نقلاً.
وله ثالث : إنّ سبق دم قوي من سواد أو حمرة فهما بعده حيض ، وإلّا فلا ، لأنّ الدم يظهر قويا ثم يرق ويضعف [٦].
وله رابع : إنّ تقدمه وتأخره دم قوي فالوسط حيض وإلّا فلا [٧].
وله قولان في المتقدم والمتأخر ، أحدهما : قدر يوم وليلة ، والثاني :
[١]ـ المجموع ٢ : ٣٩٢ و ٣٩٥ ، فتح العزيز ٢ : ٤٨٦ ، الوجيز ١ : ٢٧ ، بُلغة السالك ١ : ٧٨ ، بداية المجتهد ١ : ٥٣ ، المغني ١ : ٣٨٣ ، الشرح الكبير ١ : ٣٨٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٥٠ ، شرح العناية ١ : ١٤٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٠ ، المحلى ٢ : ١٦٨ ـ ١٦٩.
[٢]ـ البقرة : ٢٢٢.
[٣]ـ أورده نصاً في المبسوط ١ : ٤٤ ، وفي الكافي ٣ : ٧٨ / ١ و ٣ ، والتهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٠ بمعناه.
[٤]ـ المجموع ٢ : ٣٨٩ و ٣٩٢ ، فتح العزيز ٢ : ٤٨٧ ، الوجيز ١ : ٢٧.
[٥]ـ صحيح البخاري ١ : ٨٩ ، سنن أبي داود ١ : ٨٣ / ٣٠٧ ، المستدرك للحاكم ١ : ١٧٤ ، سنن الدارمي ١ : ٢١٤.
[٦]ـ المجموع ٢ : ٣٩٢ ، الوجيز ١ : ٢٧ ، فتح العزيز ٢ : ٤٨٨.
[٧]ـ المجموع ٢ : ٣٩٣ ، فتح العزيز ٢ : ٤٨٨.