تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١ - الماء المضاف وأحكامه
الفصل الثاني : في المضاف
مسألة ٧ : المضاف ما لا يصدق إطلاق الاسم عليه إلّا بقرينة ، ويمكن سلبه عنه ، كالمعتصر ، والمصعد ، والممزوج مزجاً يسلبه الاطلاق ، وهو طاهر إجماعاً ، ولا يرفع الحدث ، لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا ) [١] وقول الصادق ٧ وقد سئل عن الوضوء باللبن : « إنّما هو الماء والصعيد » [٢].
وقول الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد [٣] لقول أبي الحسن ٧ في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به ، قال : « لا بأس » [٤] محمول على اللغوي أو على الممتزج بماء الورد بحيث لا يسلبه الاطلاق ، وإجماع الامامية على ذلك ، وبه قال الشافعي [٥].
وقال أبوبكر الاصم ، وابن أبي ليلى : يجوز الوضوء بالمياه المعتصرة
[١]ـ المائدة : ٦.
[٢]ـ التهذيب ١ : ١٨٨ / ٥٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٥٥ / ٥٣٤.
[٣]ـ الهداية : ١٣ ، الفقيه ١ : ٦ ، أمالي الصدوق : ٥١٤.
[٤]ـ الاستبصار ١ : ١٤ / ٢٧ ، التهذيب ١ : ٢١٨ / ٦٢٧ ، الكافي ٣ : ٧٣ / ١٢.
[٥]ـ المجموع ١ : ٩٣ ، الاُم ١ : ٧.