تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٢ - أقسام الملاقي للنجاسة وكيفية تطهيرها
وقال الشافعي وأحمد : يكفي الرش [١]. وهو قول لنا ، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة ، وأكثر الشافعية على اشتراط الغلبة ، ولم يكتفوا بالبل [٢].
الرابع : بول الصبية يجب غسله كالبالغة ـ وللشافعي قولان [٣] ـ لأنّ التخصيص بالصبي
الخامس : المتساقط بالعصر نجس ، والمتخلف في الثوب طاهر ، ولو جفّ من غير عصر ففي الطهارة إشكال ، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف ، والعدم لأنّا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف.
السادس : قد بيّنا أنّ المنيّ نجس ، ويجب غسله رطباً ويابساً ، مع استحباب تقديم الفرك في اليابس ، وبه قال مالك [٤] ، لقوله ٩ : ( إنّما يغسل الثوب من المني ) [٥] الحديث.
وقال أبو حنيفة وأحمد : يفرك يابسا [٦] لأنّ عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله ٩ [٧]. ولا حجة فيه.
[١]ـ فتح العزيز ١ : ٢٥٣ ، المغني ١ : ٧٧٠ ، الشرح الكبير ١ : ٣٣٠.
[٢]ـ فتح العزيز ١ : ٢٥٨.
[٣]ـ فتح العزيز ١ : ٢٥٩.
[٤]ـ بُلغة السالك ١ : ٢٢ ، بداية المجتهد ١ : ٨٢ ، فتح العزيز ١ : ١٨٩ ، نيل الأوطار ١ : ٦٥ ، المجموع ٢ : ٥٥٤ ، المحلى ١ : ١١٦.
[٥]ـ سنن الدارقطني ١ : ١٢٧ / ١.
[٦]ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨١ ، اللباب ١ : ٥١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٥ ، شرح فتح القدير ١ : ١٧٢ ـ ١٧٣ ، المجموع : ٥٥٤ ، بداية المجتهد ١ : ٨٢ ، نيل الأوطار ١ : ٦٥ ، ٦٦ ، المحلى ١ : ١٢٦.
[٧]ـ صحيح مسلم ١ : ٢٣٨ / ٢٨٨ ، سنن الدارقطني ١ : ١٢٥ / ٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٧٩ / ٥٣٧ ـ ٥٣٩ ، سنن ابي داود ١ : ١٠١ / ٣٧١.