تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢ - فروع
طاهر ، وإن لم تتم خلقته كان حراماً نجساً.
الثامن : المتكون من النجاسات ـ كدود العذرة ـ طاهر ، للعموم ، وكذا الدود المتولد من الميتة ، وفي وجه للشافعي : أنّه نجس [١].
التاسع : يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب ، وقول ابن بابويه : إذا ماتت العضاءة في اللبن حرم [٢] ، لرواية عمار [٣] ، ضعيف ، ويحمل على الكراهة ، أو على التحريم للتضرر ، لا للنجاسة.
العاشر : لو وقع الصيد المجروح الحلال في الماء فمات ، فإن كانت حياته مستقرة فالماء نجس ، والصيد حرام ، وإن كانت حياته غير مستقرة فالضد منهما ، وإن اشتبه حكم بالأصلين فيهما على إشكال ينشأ من تضادهما ، فالاحوط التحريم فيهما.
الحادي عشر : جلد الميتة نجس بإجماع العلماء ، إلّا الزهري ، والشافعي في وجه ، فإنه طاهر عندهما [٤].
الثاني عشر : عظم الحيوان وقرنه وظفره وسنه لا تحلها الحياة فهي طاهرة ، وبه وقال أبو حنيفة [٥] ، وقال الشافعي : إنّها نجسة لنموها [٦].
الثالث عشر : الشعر والصوف والريش من الميتة طاهر ، إلّا من نجس العين على ما تقدم ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ـ في أحد القولين ـ لأنّها
[١]ـ المجموع ١ : ١٣١.
[٢]ـ الفقيه ١ : ١٥ ذيل الحديث ٣٢ ، والمقنع : ١١.
[٣]ـ التي رواها الشيخ كاملة في التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٢.
[٤]ـ المجموع : ٢١٧.
[٥]ـ المجموع ١ : ٢٣٦ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢١ ، شرح فتح القدير ١ : ٨٤ ، اللباب ١ : ٢٤.
[٦]ـ المجموع ١ : ٢٣٦ ، بداية المجتهد ١ : ٧٨ ، شرح العناية ١ : ٨٤.