تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥ - فروع
وأما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعاً [١] ، لقول الصادق ٧ : « اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعاً » [٢] ، وقول : إنّه ثلاث [٣] لعدم زيادته على الخنزير والكلب.
وما عدا هذه النجاسات ، قال الشيخ : يجب الثلاث [٤]. والوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقاًً ، فيما عدا الكلب والخنزير ، والتقديرات مستحبة ، وبه قال الشافعي [٥].
وقال أحمد : يجب غسل سائر النجاسات سبعاً ، إلّا الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد [٦] ، واختلف أصحابه في اعتبار التراب [٧] لأنّه ٧ نبه بالكلب على سائر النجاسات ، وهو قياس في التقديرات ، مع معارضة النص ، وهو قوله ٧ : ( والغسل من البول مرّة ) [٨].
فروع :
الأول : الأقرب أن التراب لا يفتقر إلى الماء ، خلافاً لابن إدريس [٩].
[١]ـ المبسوط للطوسي ١ : ١٥.
[٢]ـ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ١١٩.
[٣]و ٤ ـ الخلاف ١ : ١٨٢ مسألة ١٣٨.
[٥]ـ الاُم ١ : ٦ ، المجموع ٢ : ٥٩٢ ، مختصر المزني : ٨.
[٦]ـ بداية المجتهد ١ : ٨٦ ، المجموع ٢ : ٥٩٢ ، الأقناع ١ : ٥٨ ، فتح العزيز ١ : ٢٣٦ ، المغني ١ : ٧٤ ، الشرح الكبير ١ : ٣٢١.
[٧]ـ الشرح الكبير : ٣٢١.
[٨]ـ سنن أبي داود ١ : ٦٤ / ٢٤٧.
[٩]ـ السرائر : ١٥.