تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٧ - فروع
دمعه ، وبوله ، ودمه. وقال الشافعي : كالولوغ [١] ، وبه قال الصدوق [٢] ، وقال مالك ، وداود : لا غسل ، لأنّه في الولوغ تعبد [٣].
الثامن : أواني المشركين طاهرة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، لأنّها كذلك في الأصل ، فلا يخرج عنه إلّا لموجب ، فإن علمت المباشرة نجست ـ خلافاً للشافعي ، وأبي حنيفة [٤] ـ لقول الباقر ٧ : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون » [٥].
التاسع : إن قلنا بمزج الماء والتراب ، فهل يجزي لو صار مضافا؟ إشكال ، وعلى تقديره ، هل يجوز عوض الماء ماءً الورد وشبهه؟ إشكال.
العاشر : يشترط في التراب الطهارة ، فإن النجس لا يطهر غيره.لأنّ التراب تعبد ، لا للتطهير كحصى الجمار لو كان نجساً.
الحادي عشر : أواني الخمر الصلبة كالصفر ، والنحاس ، والحجر ، والمغضور تطهر بالغسل إجماعاً ، وغيره كالفرع ، والخشب : والخزف غير المغضور كذلك ، خلافاً لابن الجنيد [٧].
الثالث : ما عدا هذين القسمين ، ويجب غسله بالماء ، وإنّما يطهر
[١]ـ المجموع ٢ : ٥٨٦ ، الوجيز ١ : ٩ ، السراج الوهاج : ٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٨٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٦١.
[٢]ـ المقنع : ١٢ ، الفقيه ١ : ٨.
[٣]ـ المحلى ١ : ١٠٩ ، الشرح الصغير ١ : ١٨ و ٣٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٨.
[٤]ـ شرح العناية ١ : ٩٤ ، المجموع ١ : ٢٦٤ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٤٧.
[٥]ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٥ ، المحاسن : ٤٥٤ / ٣٧٦.
[٦]ـ المجموع ٢ : ٥٨٦ ، فتح العزيز ١ : ٢٦٥ ، مغني المحتاج ١ : ٨٤.
[٧]ـ حكاه عنه في المعتبر : ١٢٩.