تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٠ - أقسام الملاقي للنجاسة وكيفية تطهيرها
حنيفة [١] ، للعموم والاولوية.
مسألة ٢٥ : ما عدا هذه الاشياء على أقسام :
الأول : الثوب يغسل من النجاسة العينية حتى يذهب العين والاثر ، وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة ، وكذا غيره ، والمستحب صبغ أثر الحيض مع المشقة ، بالمشق وشبهه ، ويجب في الغسل أن يورد الماء على النجاسة ويغلبه عليها ، فلو أدخل الثوب أو غيره على الإناء لم يطهر ، ونجس الماء.
وللشافعي قول بعدم الطهارة مع بقاء الرائحة أو اللون وإن عسر زواله [٢] ، وهو مردود ، لقول النبيّ ٩ لخولة وقد سألته عن دم الحيض يبقى أثره : ( لا بأس به يكفيك ولا يضرك أثره ) [٣].
ولو كانت النجاسة حكمية ، وهي التي لا تدرك بالحواس ، كالبول إذا جفّ على الثوب ، ولم يوجد له أثر ، يجب غسلها أيضاً عن الثوب والبدن وغيرهما.
ولا بد في غسل الثوب من العصر ـ وهو أحد قولىّ الشافعي [٤] ـ لأنّ الغسالة نجسة ، فلا يطهر مع بقائها فيه ، ولا يكفي صب الماء ، ولا بد من الغسل مرتين.
[١]ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٨٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٤ ، فتح القدير ١ : ١٧٢ ، اللباب ١ : ٥٠ ، المحلى ١ : ٩٤.
[٢]ـ فتح العزيز ١ : ٢٤٠ ، مغني المحتاج ١ : ٨٥.
[٣]ـ سنن ابي داود ١ : ١٠٠ / ٣٦٥ ، مسند أحمد ٢ : ٣٦٤ و ٣٨٠.
[٤]ـ السراج الوهاج : ٢٤ ، مغني المحتاج ١ : ٨٥ ، المجموع ٢ : ٥٩٣ ، فتح العزيز ١ : ٢٤٤.