تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦١ - فروع
أكله ، وليس بنجس إنّ مات فيما تولد فيه إجماعاً ، وإذا خرج فكذلك عندنا.
وللشافعي قولان ، وكذا في أكله عنده قولان : أظهرهما : التحريم مع الانفراد [١].
الخامس : لو وقع الذباب وشبهه في ماءً قليل ومات فيه ، لم ينجسه عندنا ، وللشافعي قولان [٢].
ولو تغير الماء به فكذلك عندنا ، وللشافعي ـ على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة ـ وجهان [٣] ولو سلبه الاطلاق فمضاف طاهر.
السادس : حيوان الماء المحرم مما له نفس سائلة إذا مات في ماءً قليل نجسه عندنا ، لأنّفعال القليل بالنجاسة ، وبه قال الشافعي [٤].
وقال أبو حنيفة : لا ينجس ، لأنّه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه ، كالسمك [٥]. ويبطل بالفرق.
وما لا نفس له سائلة ـ كالضفدع ـ لا ينجس به الماء القليل ، وبه قال أبو حنيفة [٦] ، خلافاً للشافعي [٧].
السابع : الجنين الذي يوجد ميتاً عند ذبح الاُم ـ إذا كان تاماً ـ حلال
[١]ـ الوجيز ١ : ٦ ، فتح العزيز ١ : ١٦٧ ـ ١٦٩ ، المجموع ١ : ١٣١.
[٢]ـ الاُم ١ : ٥ ، المجموع ١ : ١٢٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ٥١.
[٣]ـ المجموع ١ : ١٣٠.
[٤]ـ الاُم ١ : ٥ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، المجموع ١ : ١٣١.
[٥]ـ الهداية للمرغيناني ١ : ١٩.
[٦]ـ الهداية للمرغيناني ١ : ١٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٧٩.
[٧]ـ الاُم ١ : ٥ ، فتح العزيز ١ : ١٦٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٩.