تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧ - فروع
فروع :
الأول : للشافعي في دم رسول الله ٩ وجهان : أحدهما : الطهارة [١] ، لأنّ أبا ظبية الحجام شربه ولم ينكر [٢] ، ونمنع عدم الانكار لأنّه ٩ قال له : ( لا تعد ، الدم كله حرام ) [٣].
وكذا في بوله ٧ عنده وجهان : أحدهما : الطهارة [٤] لأنّ ام أيمن شربته ، ولم ينكر [٥] وهو ممنوع ، وكذا العذرة [٦].
الثاني : القيح طاهر ، لأنّه ليس دماً ، قال الشيخ : وكذا الصديد [٧] ، وفيه نظر ، إنّ جعلناه عبارة عن ماءً الجرح المخالط للدم ، والحق الطهارة إنّ خلا.
الثالث : العلقة نجسة ـ وإن كانت في بيض الدجاج وشبهه ـ لأنّها دم.
وقال الشافعي في أحد الوجهين : إنّها طاهرة كالمني ، والمضغة أيضاً [٨].
والوجه نجاستها إنّ انفصلت من حي أو ميت.
[١]ـ فتح العزيز ١ : ١٧٩ ، الوجيز ١ : ٧.
[٢]ـ فتح العزيز ١ : ١٧٩.
[٣]ـ التلخيص الحبير ١ : ١٧٩.
[٤]ـ فتح العزيز ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الوجيز ١ : ٧.
[٥]ـ مستدرك الحاكم ٤ : ٦٣ ـ ٦٤.
[٦]ـ فتح العزيز ١ : ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الوجيز ١ : ٧.
[٧]ـ المبسوط للطوسي ١ : ٣٨.
[٨]ـ المجموع ٢ : ٥٥٩ ، فتح العزيز ١ : ١٨٨ ـ ١٨٩ ، الاشباه والنظائر للسيوطي : ٤٣١.