تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨ - فروع
الرابع : لبن الآدمي طاهر ـ وهو أحد وجهي الشافعي [١] ـ للأصل ، والحاجة ، وله وجه : أنّه نجس لأنّه من المستحيلات في الباطن [٢] ، والكبرى ممنوعة ، ولا فرق بين لبن الذكر والانثى.
ونجس بعض علمائنا لبن الاُنثى ، لأنّه يخرج من مثانة أمها [٣] ، والرواية [٤] ضعيفة.
أما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر إجماعاً ، وكذا لبن النجس نجس إجماعا.
ولبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق. وللشافعي وجهان [٥].
الخامس : بيض المأكول طاهر إجماعاً ، وبيض غيره كذلك ، وللشافعي وجهان [٦].
السادس : بزرالقز ، ودوده ، طاهران عملاً بالأصل ، وللشافعي في البزر وجهان [٧].
السابع : المسك طاهر إجماعاً ، لأنّ رسول الله ٩ كان يتطيب به [٨] ، وكذا فأرته عندنا ، سواء أخذت من حية أو ميتة ، وللشافعي
[١]ـ المجموع ٢ : ٥٦٩ ، الوجيز ١ : ٧ ، مغني المحتاج ١ : ٨٠ ، فتح العزيز ١ : ١٨٦.
[٢]ـ فتح العزيز ١ : ١٨٦ ، المجموع ٢ : ٥٦٩.
[٣]ـ هو الصدوق في المقنع : ٥ والفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٧.
[٤]ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٧ ، المقنع : ٥ ، علل الشرائع : ٢٩٤ باب ٢٢٥ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠١.
[٥]ـ المجموع ٢ : ٥٦٩ ، فتح العزيز ١ : ١٨٦ ـ ١٨٧.
[٦]ـ الوجيز ١ : ٧ ، فتح العزيز ١ : ١٩٤ ، المجموع ٢ : ٥٥٥.
[٧]ـ فتح العزيز ١ : ١٩١ ، المجموع ٢ : ٥٥٥ ، الوجيز ١ : ٧.
[٨]ـ الكافي ٦ : ٥١٤ / ٢ ، مكارم الاخلاق : ٣٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٤٩ / ١١٩٢ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٥٩ / ٩١٧.