تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٢ - فروع
ب ـ تغطى رجلاه للحديث [١] وعن أحمد المنع [٢]. وهو خطأ لأنّ إحرام الرجل في رأسه ، ولا يمنع من تغطية رجليه.
ج ـ يغطى وجهه للخبر [٣] ، وعن أحمد المنع [٤] ، وهو خطأ ، لأنّه لا يمنع من تغطية وجهه حياًَ فكذا ميتا.
د ـ يجوز أن يُلبس المخيط للحديث [٥] وعن أحمد المنع ، لأنّه يمنع في حياته ، فكذا بعدها [٦].
ولو كان الميت امرأة البست القميص ، وخمر رأسها إجماعاً ، ولا تقرب طيباً ، ويغطى وجهها عندنا ، خلافاً لأحمد [٧].
هـ ـ لا تلحق المعتدة بالمحرم ، لأنّ وجوب الحداد للتفجع على الزوج ، وقد زال بالموت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والآخر : أنها تصان عنه صيانة لها عما كان حراماً عليها ، كالمحرم [٨].
و ـ لا يلحق المعتكف بالمحرم وإن حرم عليه الطيب حيّاً.
[١]ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥.
[٢]ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٧.
[٣]ـ الكافي ٤ : ٣٦٧ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠ / ٩٦٣ ـ ٩٦٥.
[٤]ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، الإنصاف ٢ : ٤٩٨.
[٥]ـ التهذيب ١ : ٣٣٠ / ٩٦٥.
[٦]ـ المغني ٢ : ٤٠٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨ ، كشاف القناع ٢ : ٩٨.
[٧]ـ الإنصاف ٢ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٢٨
[٨]ـ الوجيز ١ : ٧٤ ، المجموع ٥ : ٢٠٨ ، السراج الوهاج : ١٠٥.