تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢١ - مكروهات التخلي
السابع : الاكل والشرب ، والسواك على الخلاء.
الثامن : الكلام إلّا بذكر الله تعالى ، أو آية الكرسي ، أو حاجة تضرّ فوتها ، أو حكاية الأذان ، قال الرضا ٧ : « نهى رسول الله ٩ أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ » [١].
ولا بأس بالمستثنى ـ خلافاً للشافعي [٢] ـ لأنّ موسى بن عمران قال : ( يا رب أبعيد أنت مني فأناديك ، أم قريب فأناجيك ، فأوحى الله تعالى أنا جليس من ذكرني ، فقال له موسى : يا رب إني أكون في أحوال اجلك أن أذكرك فيها ، فقال : يا موسى اذكرني على كلّ حال ) [٣].
وقول الصادق ٧ : « إنّه لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية الحمد لله رب العالمين » [٤]
التاسع : البول قائماً لئلا ينضح عليه ، لقوله ٧ : ( البول قائما من غير علّة من الجفاء ) [٥]
العاشر : « طول الجلوس ، لقول الباقر ٧ : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور » [٦].
الحادي عشر : قال الباقر ٧ : « إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه » [٧]
[١]ـ التهذيب١ : ٢٧ / ٦٩ ، علل الشرائع : ٢٨٣ باب ٢٠١ ، حديث ٢ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٢٧٤/٨.
[٢]ـ المجموع ٢ : ٨٩ ، مغني المحتاج ١ : ٤٢.
[٣]ـ الفقيه١ : ٢٠ ، ٥٨ ، التوحيد ١٨٢ / ١٧.
[٤]ـ التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤٢ ، الفقيه ١ : ١٩ / ٥٧.
[٥]ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥١.
[٦]ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٦ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ / ١٠٤١.
[٧]ـ الفقيه ١ : ١٩ / ٥٥.