تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٠ - مكروهات التخلي
٧ : « كان رسول الله ٩ أشد الناس توقيا للبول ، حتى أنّه كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو إلى مكان يكون فيه التراب الكثير ، كراهية أن ينضح عليه البول » [١].
الرابع : البول في جحرة الحيوان ، لئلا يؤذيه.
الخامس : البول في الماء الجاري والراكد ، لأنّ علياً ٧ نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري ، إلّا من ضرورة ، وقال : « إنّ للماء أهلاً » [٢] ، وقال الصادق ٧ : « يكره أن يبول في الراكد » [٣].
السادس : الجلوس في المشارع والشوارع ، وتحت الأشجار المثمرة ، فيضمن على إشكال ، وأفنية الدور ، ومواطن النزال ، ومواضع اللعن وهي : أبواب الدور.
وقال الصادق ٧ : « قال رجل لعلي بن الحسين ٨ : أين يتوضأ الغرباء؟ قال : يتّقى شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن » [٤].
وسأل أبو حنيفة من الكاظم ٧ أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال : « اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، وفيء النزال ، ولا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت » [٥].
[١]ـ الفقيه ١ : ١٦ / ٣٦ ، التهذيب ١ : ٣٣ / ٨٧ ، علل الشرائع : ٢٧٨ باب ١٨٦.
[٢]ـ التهذيب ١ : ٣٤ / ٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٥ وفيهما ، عن علي ٧ ، قال : نهى النبيّ ٩.
[٣]ـ التهذيب ١ : ٣١ / ٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣ / ٢٣.
[٤]ـ الكافي ٣ : ١٥ / ٢ ، الفقيه ١ : ١٨ / ٤٤ ، التهذيب ١ : ٣٠ / ٧٨ ، معاني الأخبار : ٣٦٨ / ١.
[٥]ـ الكافي ٣ : ١٦ / ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠ / ٧٩ ، تحف العقول : ٤١١ ، الاحتجاج ٢ : ٣٨٧ ـ ٣٨٨.