فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٨ - (مسألة ٤٤) يجوز أخذ نطفة رجل و وضعها في رحم صناعية و تربيتها
بالأم النسبية عند اشتداد عظم و لحم الرضيع عليه أو إنبات دمه فكيف بالمحاضن لنطفته في رحمها حتى بلغ انسانا ذا روح فهي ذات علقة تكوينية به أشدّ من المرضعة و من ثمّ تؤثّر صفات صاحبة الرحم في هذا الوليد كما تؤثّر صاحبة البويضة و ليس هناك دليل مانع عن تعدد الأم و لا قاض بضرورة وحدتها مع انّ ما ورد من اعتبار الأم من الرضاعة مضافا من الأم من الولادة يشعر بامكان التعدد و الولادة توجب الانتساب التكويني و عنوان الأمومة و هي علقة تكوينية موجودة في كلتا المرأتين و الإطلاق العرفي غير آب للصدق عليهما، اذ ليس من قبيل مثال الحرّ و الأمة المتقدم و لا من قبيل مثال الحيوان و لذلك يعتني أطباء التلقيح الصناعي في تعيين كل من صاحبة الرحم و صاحبة البويضة بأن تكونا على حال سليمة و مواصفات معيّنة و من ثم يمكن تصوير ترتب أحكام الأم عليها من قبيل أحكام الإرث فيكون سهم الأم منقسمة نظير سهم الزوجة عند تعدد الزوجات و لو اريد الاحتياط فلا بد من المصالحة و أما أحكام المحرمية فلا مانع منها بالنسبة إليهما.
أمّا دعوى القول الأول بأن صاحبة الرحم كالأرض فضعيفة:
أولا: بأن في الأرض أيضا تأثيرات في ما ينبت منها من الزرع و الشجر.
و ثانيا: لو فرضنا انّ أصحاب الهندسة الوراثية في الجينات المنوية استطاعوا أن يركّبوا من ماء رجلين تلقيح بويضة واحدة في