فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - (مسألة ٤٣) لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي
عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه السّلام معضلة و ابو الحسن لها و أقول فإن أصبت فمن اللّه و من أمير المؤمنين و إن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء اللّه. يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة و ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها و يردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحدّ قال فانصرف القوم من عند الحسن عليه السّلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السّلام فقال:
ما قلتم لأبي محمد عليه السّلام و ما قال لكم؟ فأخبروها. فقال: لو أنني المسئول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني. [١]
و غيرها من الروايات. و يؤيّد ذلك بمرسلة الطبرسي قال: قال الصادق عليه السّلام:
لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام. [٢]
و تقريب الاستدلال ما تقدم.
[١] . ب ٣/ ابواب حدّ السحق و القيادة/ ١.
[٢] . ب ١/ ابواب ما يحرم باستيفاء العدد/ ٣.