فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٣ - (مسألة ٤٣) لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي
و لو فعل ذلك و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و يرث كلّ منهما الآخر، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا و هذا ليس كذلك و إن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرّما كما انّ المرأة أمّ له و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و نحوها و لا فرق بينه و بين سائر أولادهما أصلا و من هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها فحملت المرأة ثم ولدت فإنّه يلحق بصاحب النطفة.
و الوجه في ذلك تارة بحسب مقتضى القاعدة و أخرى بحسب النص الوارد.
أمّا بحسب مقتضى القاعدة فقد حررنا في رسالة أحكام ابن الزنا أنّ النسب علقة تكوينية و هي بحسب تكوّن الجنين من ماء الرجل و من بويضة الأم و هذا بحسب مادّة- ولد يلد- المستعملة في الموجودات العنصرية و النباتية و الحيوانية فضلا عن الانسانية و هو الذي تشير إلى نفيه سورة التوحيد فإن النسبة بينه تعالى و بين ما سواه نسبة الخالق و المخلوق، لا التوليد و التوالد و من ثم كان ما ورد من النصوص في ابن الزنا بحسب الأحكام في الأبواب المختلفة ليس