فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤ - (مسألة ٤٣) لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي
مفاده قطع النسب كما قد يتوهّم من عبارات مشهور الأصحاب، بل المراد تصنيف النسب إلى قسمين: أحدهما- النسب المتولد من الحلال و الآخر- المتولد من الحرام. و قد سلب عن الثاني عدّة من الأحكام في الأبواب منها الإرث من خصوص الأب و منها صلاحية القضاء و إمامة الجماعة و نحوهما من المناصب الشرعية. و بقيت بقية أحكام النسب كأحكام باب النكاح و غيرها التي قد صرّح بترتبها مشهور الأصحاب أيضا.
هذا في ابن الزنا فضلا عمّن تولد من طريق الحرام من غير الزنا كالمتولّد من الجماع في فترة حيض الزوجة أو فترة الصيام أو غيرها من موارد الحرمة و منها فرض المقام و المثال الذي ذكره الماتن رحمه اللّه في ذيل المسألة. و بذلك يتّضح عدم افتراق المتولّد من بقية طرق الحرام في الأحكام عن بقية الأولاد المتولّدين من الحلال و ذلك لإطلاق أدلّة الأحكام أي لإطلاق موضوع الولد فيها. غاية ما خرج من ذلك الإطلاق، المتولّد من خصوص الزنا فيبقى الباقي.
و أمّا بحسب النص الوارد فمنه صحيحة محمد بن مسلم قال:
سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما السّلام يقولان:
بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السّلام اذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد، أردنا أمير المؤمنين عليه السّلام قال:
و ما حاجتكم. قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة قال: و ما هي، تخبرونا بها، قالوا: امرأة جامعها زوجها فلمّا قام