فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٤ - (مسألة ٤٢) يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر أو مشكوك الاسلام للترقيع ببدن المسلم
بالمقام ممّا تكون بقية أعضاء البدن في حال الحركة و الحياة.
و في صحيحة زرارة قال:
«ثقل ابن لجعفر و ابو جعفر جالس في ناحية فكان إذا دنا منه انسان، قال: لا تمسّه فانّه انّما يزداد ضعفا و اضعف ما يكون في هذه الحال و من مسّه على هذه الحال أعان عليه فلما قضى الغلام أمر به فغمس عيناه و شد لحياه» [١]. الحديث
ثمّ انّه لا تتصور حركات متتابعة للأعضاء من دون بقاء للروح و مجرّد وجود الذبذبات في عروق الأعصاب لا يفسّر بقاء حركتها مدّة زمنيّة. هذا و أمّا قطع اعضائه فمضافا إلى كونه اعانة على موتة الميت، ممّا يوجب القصاص أو الدية، هو تمثيل و مثلة و قد تقدم حرمته في الميّت فضلا عن الحيّ و أما وجوب ابقاء الحياة فقد تقدّم أيضا انّ المقدار الواجب منه انّما هو بحسب المتعارف بالوسائل المقدورة في باب التمريض و الطبابة لا الإبقاء على الحياة بلغ ما بلغ من الجهد و نحوه ممّا تقدم مفصلا.
[١]. ب ٤٨/ ابواب الاحتضار/ ٢، و ب ٤٤/ ابواب الاحتضار/ ح ١.