فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨ - الوجه الثالث استثناء نقد بآخر
هذا الباب (٢٠) دالة على ضمان المدين الفارق في مالية النقود على التفصيل المتقدم.
الوجه الثالث: استثناء نقد بآخر
١٦- رواية حماد عن ابي عبد الله عليه السّلام
قال: يكره ان يشترى الثوب بدينار غير درهم، لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم. [١]
قوله «بدينار غير درهم» اي: إلّا درهم. حيث لا يعلم انه كيف يتغير السعر؟ فربما تكون عشرة دراهم مقابل الدينار و ربما اثنا عشر درهما مقابل الدينار و ربّما سبعة مقابله كما تقدم فرضه في الروايات، بل في بعض الروايات [٢] مقابلة الدينار بستة و عشرين درهما. و هذا هو معنى التضخم الموجب للجهالة فيما إذا كان لأجل.
١٧- موثقة السكوني عن علي عليه السّلام في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم الى اجل قال:
فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم. [٣]
و هي صريحة في وجود ظاهرة التضخم في النقد الحقيقي في عصر النص.
[١] . ب ٢٣/ ابواب احكام العقود/ ح ١.
[٢] . ب ٢/ ابواب الصرف/ ح ١٥.
[٣] . ب ٢٣/ ابواب أحكام العقود/ ح ٢.