فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٠ - (مسألة ١) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل
شِئْتُمْ أي متى شئتم في الفرج و الدليل على قوله «في الفرج» قوله تعالى نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فالحرث و الزرع في الفرج في موضع الولد. [١]
و منها رواية معمر بن خلّاد قال:
قال لي ابو الحسن عليه السّلام أي شيء يقولون في اتيان النساء في أعجازهن؟
قلت: انّه بلغني انّ أهل المدينة [٢] لا يرون به بأسا.
فقال: انّ اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها، خرج ولده أحول فانزل اللّه عزّ و جل نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود و لم يعن في أدبارهنّ. [٣]
و ما في هذه الرواية يعضده ما ذكر من سبب نزول الآية فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ بأن الانصار قد تعلموا من اليهود أن يجامعوا النساء بالرفق و أما القرشيون فكانوا يشرحون النساء شرحا في الجماع من خلف و من قدام. فلمّا تزوج القرشي الانصارية فأراد أن يصنع بها كما يصنع بالقرشيات، فقالت: بيني و بينك امّا أن تصنع كما يصنع بنا في المدينة أو أن تطلقني. فنزلت الآية نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ.
[١] . ب ٧٢/ باب مقدمات النكاح/ ٦.
[٢] . في الموضع الثاني من التهذيب: أهل الكتاب.
[٣] . ب ٧٢/ ابواب مقدمات النكاح/ ١.