الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٩٠
ستر رأسها في الصلاة وفي غيرها [١].
(انظر: ستر)
د- جهرها وإخفاتها:
يجب على الرجل الجهر بالقراءة في الصبح واوليي المغرب والعشاء، ولكن الانثى تتخيّر بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبي، ويجب عليها الإخفات معه [٢].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: جهر وإخفات)
ه- لبسها الذهب والحرير:
ويحلّ للُانثى لبس الحرير المحض والتزيّن بالذهب في الصلاة، بل مطلقاً، وهما محرّمان على الذكر [٣].
و- حركاتها وأوضاعها في الصلاة:
يستحبّ للُانثى الزينة حال الصلاة، والجمع بين قدميها حال القيام وضمّ ثدييها بيديها حاله، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادّة ركبتيها إلى ورائها [٤].
(انظر: ركوع، قيام)
وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة، ثمّ تسجد وأن تجتمع وتضمّ أعضاءها حال السجود وأن تلتصق بالأرض [٥]. (انظر: سجود)
ز- إمامتها الجماعة:
يجوز إمامة الاثنى للُانثى، ولا يجوز إمامتها للرجال [٦].
(انظر: صلاة الجماعة)
ح- قضاؤها ما فات:
لا يجب على الانثى قضاء الصلوات والصيام الفائتة عن الوالدين وإن لم يكن هناك ولد ذكر [٧].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة، القضاء)
[١] انظر: تحرير الوسيلة ١: ١٢٩، م ٣، ٥.
[٢] تحرير الوسيلة ١: ١٥٠، م ٩.
[٣] انظر: المبسوط ٣: ٤٥٣- ٤٥٤. مهذّب الأحكام ٥: ٣٠٦.
[٤] تحرير الوسيلة ١: ١٦٠، م ١٠.
[٥] العروة الوثقى ٢: ٦١٤، م ١٦.
[٦] المعتبر ٢: ٣٤٧.
[٧] العروة الوثقى ٣: ١٠٢.