الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٥
اختار جماعة الأوّل [١]؛ لرواية جميل وهشام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: البيّنة على من ادّعى، واليمين على من ادّعي عليه» [٢]، حيث جعل جنس اليمين في جانب المدّعى عليه كما جعل البيّنة في جانب المدّعي، والتفصيل يقطع الاشتراك ومخالفة مقتضى التفصيل يحتاج إلى دليل خاصّ، وهو موجود مع الردّ لا مع النكول [٣].
واختار آخرون الثاني [٤] وهو المشهور [٥]، بل ادّعي عليه الإجماع [٦]؛ للأخبار الدالّة على ردّ اليمين على المدّعي [٧] من غير تفصيل.
الثالثة: أن يسكت، وقد تقدّم حكمه آنفاً تحت عنوان: (ما يتحقّق به الإنكار).
(انظر: قضاء)
٣- الإنكار بعد الإقرار:
لا يسمع الإنكار بعد الإقرار، لا في حدود اللَّه ولا في حقوق الناس، فقد نسب إلى المشهور [٨]، بل لا خلاف [٩] في أنّه لو أقرّ بحدّ من الحدود لم يسقط بالإنكار [١٠]؛ لقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرار [١١]، وللنصوص [١٢] التي منها: حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدٍّ أو فرية ثمّ جحد جلد...» [١٣].
[١]
المقنع: ٣٩٦. المقنعة: ٧٢٤. الكافي في الفقه: ٤٤٢، ٤٤٧. النهاية: ٣٤٠. المراسم: ٢٣١. الشرائع ٤: ٨٥. كفاية الأحكام ٢: ٦٩١. المفاتيح ٣: ٢٥٧. مستند الشيعة ١٧: ٢٣١.
[٢] الوسائل ٢٧: ٢٣٣، ب ٣ من كيفية الحكم، ح ١.
[٣] انظر: المسالك ١٣: ٤٥٣. مجمع الفائدة ١٢: ١٤٣. كفاية الأحكام ٢: ٦٩١. الرياض ١٣: ١٠٥.
[٤] المبسوط ٥: ٥١٦. الوسيلة: ٢١٧. السرائر ٢: ١٦٥. التحرير ٥: ١٤٥. القواعد ٣: ٤٣٩- ٤٤٠. الإيضاح ٤: ٣٣١. الدروس ٢: ٨٩. الروضة ٣: ٨٧. الرياض ١٣: ١٠٩. تحرير الوسيلة ٢: ٣٧٧، م ٧. تكملة المنهاج: ٧، م ١٣.
[٥] مباني تحرير الوسيلة ١: ١٨٨.
[٦] الخلاف ٦: ٢٩٠- ٢٩١، ٢٩٢، م ٣٨.
[٧] الوسائل ٢٧: ٢٤١، ب ٧ من كيفية الحكم، ح ٢، ٣.
[٨] ففي جواهر الكلام ٤١: ٢٩٢: «المشهور بينالأصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الإجماع عليه».
[٩] الرياض ١٣: ٤٣٤.
[١٠] المبسوط ٥: ٣٣٧. الشرائع ٤: ١٥٢. التحرير ٥: ٣١٠. كشف اللثام ١٠: ٤١٩.
[١١] جواهر الكلام ٤١: ٢٩٢.
[١٢] انظر: الوسائل ٢٨: ٢٦، ب ١٢ من مقدّمات الحدود.
[١٣] الوسائل ٢٨: ٢٦، ب ١٢ من مقدّمات الحدود، ح ٢. وانظر: جواهر الكلام ٤١: ٢٩٢.