الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٦
انعقاده قبل الميقات [١].
وتدلّ عليه النصوص المستفيضة [٢]، منها: صحيحة ابن اذينة، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام- في حديث-: «ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له» [٣].
ومنها: التلبية، فقد ادّعي الإجماع [٤] على عدم انعقاد الإحرام إلّابالتلبية [٥].
وتدلّ [٦] عليه الأخبار الدالّة على عدم حرمة المحرّمات على المحرم قبل التلبية [٧]. وتفصيله في محلّه.
(انظر: إحرام)
٢- الانعقاد في العقود والإيقاعات:
الفرق بين العقود والإيقاعات هو أنّ العقد لا يتمّ إلّابالقبول، بخلاف الإيقاع فإنّه لا يحتاج إليه [٨].
وقد اتّفق الفقهاء على عدم انعقاد العقد والإيقاع إلّاأن تتوفّر فيهما الشروط العامة- أي شروط الأهلية- كالبلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر [٩]، وأمّا توقّف انعقادهما على توفّر شروط اخرى- كعربية الصيغة والماضوية وتقدّم الإيجاب على القبول والتوالي بينهما وغيرها- فمختلف فيها [١٠]، يعرف أمرها من مراجعة محلّها.
وأمّا انعقادهما بالمعاطاة فقد صرّح بعضهم بانعقاد البيع وسائر العقود بها، بل والإيقاعات أيضاً.
نعم، لا ينعقد بها مثل النكاح والطلاق
[١] الشرائع ١: ٢٤٢. العروة الوثقى ٤: ٦٤٣، م ١. تحرير الوسيلة ١: ٣٧٦، م ١.
[٢] مستند الشيعة ١١: ١٩١. جواهر الكلام ١٨: ١٢٢. جامع المدارك ٢: ٣٦٥. وانظر: الوسائل ١١: ٣١٩، ب ٩ من المواقيت.
[٣] الوسائل ١١: ٣٢٠، ب ٩ من المواقيت، ح ٣.
[٤] الخلاف ٢: ٢٨٩- ٢٩٠، م ٦٦. كشف اللثام ٥: ٢٦٤. الحدائق ١٥: ٤٠. الرياض ٦: ٢٣٧.
[٥] الكافي في الفقه: ٢٠٢. القواعد ١: ٤١٩. العروة الوثقى ٤: ٦٦٥، م ١٥. تحرير الوسيلة ١: ٣٨٠، م ٩.
[٦] جواهر الكلام ١٨: ٢١٦. جامع المدارك ٢: ٣٨٠.
[٧] انظر: الوسائل ١٢: ٣٣٣، ب ١٤ من الإحرام.
[٨] القواعد والفوائد ٢: ٢٧١. الرسائل العشرة (الخميني): ٢٠٩.
[٩] مفتاح الكرامة ٤: ١٧٠. جواهر الكلام ٣٣: ٣٩. العروةالوثقى ٥: ٩.
[١٠] انظر: مجمع الفائدة ١٠: ١٢٢. كفاية الأحكام ١: ٦٣٤، ٦٤١. الرياض ٨: ١١٣. جواهر الكلام ٢٣: ٢٥٢- ٢٥٤.