الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥١
إنزال
أوّلًا- التعريف
: لغةً:
الإنزال: مصدر أنزل، وهو من النزول، ومن معانيه: الانحدار من علوٍّ إلى أسفل [١]، ومنه إنزال الرجل ماءه إذا أمنى بجماع أو غيره [٢].
اصطلاحاً:
يطلق الإنزال في الفقه غالباً على خروج المني من الإنسان، سواء كان في يقظةٍ أو نومٍ، بجماع أو احتلام أو نظر أو استمناء أو مداعبة أو فكر.
ويرد أيضاً بمعناه اللغوي، مثل قولهم:
إنزال الميّت في القبر، وإنزال المصلوب، وغير ذلك.
واستعمله علماء القانون بمعنى تخفيف العقوبة وإبدال وصفها، كإبدال عقوبة الإعدام بسجنٍ مؤبّد أو عقوبة أقل [٣].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الاستمناء:
وهو طلب خروج المني [٤] من غير جماع [٥]، سواء كان باليد أو بالملاعبة أو بغيرهما. وعليه فالاستمناء بمعناه الفقهي أخصّ من الإنزال؛ لأنّ الإنزال خروج المني بالجماع أو غيره.
٢- الإمناء:
وهو إنزال المني مع القصد أو بدونه في النوم أو غيره [٦]، يقال: أمنى الرجل، إذا أنزل المني [٧].
وعليه فإذا فسّر الإنزال بإنزال المني خاصّة كان مرادفاً للإمناء، وإلّا كان أعم منه كما هو واضح.
٣- الجنابة:
وهي- لغةً- ضدّ القرب والقرابة، والجنابة في الأصل البعد،
[١] لسان العرب ١٤: ١١١.
[٢] المصباح المنير: ٦٠١.
[٣] انظر: المعجم القانوني ١: ١٤٥.
[٤] الصحاح ٦: ٢٤٩٧. لسان العرب ١٣: ٢٠٣. محيطالمحيط: ٨٦٦. وانظر: المدارك ٦: ٦١. جواهر الكلام ١٦: ٢٥٢.
[٥] الروضة ٢: ٢٣٨.
[٦] محيط المحيط: ٨٦٦.
[٧] لسان العرب ٢: ٣٧٤. مجمع البحرين ٣: ١٧٢٦. وانظر: المصباح المنير: ١١٠- ١١١.