الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٤
عمداً أو سهواً [١]. وكذلك مع عدم تحقّق الشروط المتقدمة والمقارنة كالطهارة والاستقبال ونحو ذلك على تفصيلات تذكر في محلّها.
(انظر: تكبيرة الإحرام، صلاة، نيّة)
ب- انعقاد صلاة الجماعة:
لا خلاف [٢] في أنّ أقلّ عدد تنعقد به صلاة الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام، بل هو إجماعي [٣]؛ للنصوص المستفيضة [٤] كصحيح زرارة- في حديث- قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجلان يكونان جماعة؟ فقال:
«نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام» [٥].
ويعتبر في انعقادها امور [٦]:
١- عدم وجود الحائل بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين إلّابين الرجال والنساء.
٢- عدم علوّ موقف الإمام على المأموم.
٣- عدم تباعد المأموم عن الإمام أو عن المأمومين الذين هم وساطة الاتّصال بالإمام.
٤- عدم تقدّم المأموم على الإمام.
وهذه الشروط كما تعتبر في صحّة انعقاد الجماعة ابتداءً تعتبر في صحّتها بقاءً [٧]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة الجماعة)
ج- انعقاد صلاة الجمعة:
لا تنعقد صلاة الجمعة إلّابشروط [٨]:
منها: العدد، وأقلّه خمسة أو سبعة [٩]
[١] الشرائع ١: ٧٨. جواهر الكلام ٩: ١٥٤. مصباح الفقيه ١١: ٣٩٠.
[٢] الرياض ٤: ٢٩٧. مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٥٨.
[٣] التذكرة ٤: ٢٣٦. وانظر: المعتبر ٢: ٤١٦.
[٤] مستند الشيعة ٨: ١٩. مستمسك العروة ٧: ١٧٨.
[٥] الوسائل ٨: ٢٩٦، ب ٤ من صلاة الجماعة، ح ١. وانظر: الحدائق ١١: ٨٨. مستند العروة (الصلاة) ٢/ ٥: ٥٨- ٥٩.
[٦] تحرير الوسيلة ١: ٢٤٤. المنهاج (الخوئي) ١: ٢١٤- ٢١٥.
[٧] كلمة التقوى ١: ٥٨٣.
[٨] المبسوط ١: ٢٠٥. الشرائع ١: ٩٤. وانظر: الإرشاد ١: ٢٥٧. تحرير الوسيلة ١: ٢١٠. المنهاج (الخوئي) ١: ١٨٥- ١٨٦.
[٩] على الاختلاف بين الفقهاء في أقلّه وإن كان عددالخمسة هو المشهور. انظر: جامع المقاصد ٢: ٣٨٣. الروض ٢: ٧٥٧. الحدائق ١٠: ٧٣.