الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٣
انقراض
أوّلًا- التعريف:
الانقراض- لغة-: مصدر انقرض، وهو في اللغة بمعنى الانقطاع والموت، يقال:
قرضتُ الشيء قرضاً، أي قطعته، وقَرَضَ فلان، أي مات، وانقرض القوم، أي ماتوا ولم يبق منهم أحد [١].
واستعمله الفقهاء في معناه اللغوي.
ثاثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الانقطاع:
وهو- لغة- مصدر انقطع، ومن معانيه الانفصال، أي الفصل بين الأجزاء المتّصلة [٢].
والفرق بين الانقطاع والانقراض أنّ الانقطاع قد يراد منه الشيء الذي لم يوجد أصلًا كالوقوف على منقطع الأوّل، أمّا الانقراض، فيكون- حصراً- في الأشياء التي وجدت ثمّ انعدمت [٣].
هذا، وهناك موارد في الفقه استعمل الفقهاء فيها الانقراض بمعنى الانقطاع وعدم البقاء، كانقراض حول الزكاة [٤]، أي انقطاع الحول الذي لوحظ للمال الزكوي.
وانقراض المستحقّ [٥]، أي انقطاعه بموته أو باستغنائه. وانقراض المخالف [٦]، أي عدم بقاء واحد ممّن خالف في المسألة المتنازع فيها، حيث يقال ذلك لتثبيت الإجماع واستقراره.
وجميع هذه المباحث يأتي الكلام فيها في محلّها وفي مصطلح (انقطاع).
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الانقراض باختلاف موارده وما يضاف إليه، وفيما يلي نشير إلى تلك الموارد التي وردت في كلمات الفقهاء:
[١] الصحاح ٣: ١١٠١. لسان العرب ١١: ١١٢. المعجم الوسيط ٢: ٧٢٧.
[٢] انظر: المفردات: ٦٧٧. لسان العرب ١١: ٢٢٠- ٢٢٢. معجم لغة الفقهاء: ٤١، ٩٣- ٩٤.
[٣] الموسوعة الفقهية (الكويتية) ٧: ٥٠.
[٤] نهاية الإحكام ٢: ٣٧٢.
[٥] الكافي في الفقه: ٢٤٣.
[٦] الإيضاح ٣: ٣١٨. التنقيح الرائع ١: ٤٦٩. جامعالمقاصد ١: ١٦٨. جواهر الكلام ١: ٣١٥.