الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٩
الحكم الأخير لا خلاف فيه [١]، بل هو مقطوع به [٢] ومجمع عليه [٣].
ويدلّ على الجميع روايات، منها: قول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في رواية سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» [٤].
أمّا إذا تيقّن أنّ الولد ليس منه فيجب عليه إنكاره؛ لأنّ ترك النفي يتضمّن الاستلحاق، ولا يجوز له استلحاق من ليس منه [٥]؛ لما يترتّب عليه من حكم الولد في الميراث والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك من الامور التي لا ترتفع إلّا بنفيه [٦].
ويدلّ على الوجوب ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أيّما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللَّه في شيء ولم تدخل جنّته...» [٧]. ومن المعلوم أنّ الرجل بمعناها [٨].
ولا يثبت إنكار الولد إلّاباللعان الذي هو عبارة عن المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ، أو نفي ولدٍ بلفظ مخصوص عند الحاكم [٩]. وتفصيله في مصطلح (لعان).
(انظر: لعان)
٨- إنكار الطلاق
: إذا أنكر الزوج طلاق زوجته قبل انقضاء العدّة الرجعية، فقد ذهب المشهور [١٠] إلى أنّ ذلك رجوع [١١]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [١٢]، والإجماع عليه [١٣].
[١]
جواهر الكلام ٣١: ٢٤٤. جامع المدارك ٤: ٣٠٥.
[٢] نهاية المرام ١: ٤٤٤.
[٣] جواهر الكلام ٣١: ٢٤٥. مهذّب الأحكام ٢٥: ٢٤١.
[٤] الوسائل ٢١: ١٦٩، ب ٥٦ من نكاح العبيد والإماء، ح ١. وانظر: الروضة ٥: ٤٣٩. كشف اللثام ٧: ٥٣٧. جواهر الكلام ٣١: ٢٤٥. النكاح (الأراكي): ٧٥١. تفصيل الشريعة (النكاح): ٣٥٢.
[٥] التحرير ٤: ١٢٦. المسالك ١٠: ١٨٣. كفاية الأحكام ٢: ٢٧٥. جواهر الكلام ٣٤: ١٠. تحرير الوسيلة ٢: ٢٧٥، م ١. هداية العباد ٢: ٣٦٩، م ١٢٩٨. المنهاج (السيستاني) ٣: ٢١٤، م ٦٦٥.
[٦] كشف اللثام ٨: ٣٣٦- ٣٣٧. جواهر الكلام ٣٤: ٢٩. المنهاج (السيستاني) ٣: ٢١٤، م ٦٦٥.
[٧] المستدرك ١٥: ٤٤٠، ب ٩ من اللعان، ح ٥.
[٨] المسالك ١٠: ١٨٣. جواهر الكلام ٣٤: ١٠.
[٩] الروضة ٦: ١٨١. الرياض ١١: ٢٨٧.
[١٠] المسالك ٩: ١٨٦. فقه الصادق ٢٢: ٤٨٤.
[١١] السرائر ٢: ٦٨٧. الشرائع ٣: ٣٠. تحرير الوسيلة ٢: ٣١٠، م ٣. المنهاج (السيستاني) ٣: ١٦٣، م ٥٣٤.
[١٢] الرياض ١١: ١٠٧. جامع المدارك ٤: ٥٣٩.
[١٣] جواهر الكلام ٣٢: ١٨٢. وفي المسالك (٩: ١٨٧): «ظاهرهم الاتّفاق». وفي كشف اللثام (٨: ٧١): «على ما قطع به الأصحاب».