الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٧
انقضاء
أوّلًا- التعريف
: لغة:
الانقضاء: فناء الشيء وذهابه وانقطاعه، وهو مصدر انقضى، يقال: انقضى الشيء، إذا فنى وذهب [١].
وقال أبو إسحاق: «وقضى- في اللغة- على ضروب كلّها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه» [٢].
اصطلاحاً:
وقد استعمله الفقهاء كثيراً بمعناه اللغوي من الذهاب والانتهاء كقولهم: انقضاء الأجل، وانقضاء العدّة، وانقضاء الوقت، وانقضاء الصلاة، وغيرها ممّا جاء في كلماتهم في الأبواب الفقهية المتفرّقة، من هنا يراجع حكمه في المصطلحات التي يضاف إليها كالصلاة والعدّة والأجل وغير ذلك.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الانتهاء:
وهو بمعنى الانقضاء، فيقال: انتهى خياره بمعنى انقضى، وانتهت عدّتها بمعنى انقضت.
٢- الإمضاء:
وهو بمعنى الانتهاء أيضاً، كأن يقال: أمضى الحاج ليلته في منى، إذا قضاها هناك وانقضت وهو في منى.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لأحكام الانقضاء في موضوعات فقهية مختلفة، ويمكن إجمالها على العموم فيما يلي:
الأوّل- أسباب الانقضاء وآثاره:
للانقضاء أسباب تترتّب عليها آثار وأحكام، وما قد يكون سبباً لانقضاء شيء قد لا يكون كذلك بالنسبة إلى شيء آخر، فليس سبب الانقضاء واحداً، وأهمّها:
[١] انظر: العين ٥: ١٨٥. تهذيب اللغة ٩: ٢١١. النهاية (ابن الأثير) ٤: ٧٨. لسان العرب ١١: ٢٠٩- ٢١٠، و١٥: ١٨٧. تاج العروس ١٠: ٢٩٦. المعجم الوسيط ٢: ٧٤٣.
[٢] نقله عنه في تهذيب اللغة ٩: ٢١١.