الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦١
وعن الثاني بالفرق بين القرض والسلَم؛ فإنّه قد يتسامح في الأوّل- القرض- بما لا يتسامح في الثاني- السلَم- المبني على رفع الغرر والجهالة [١].
ومن ذلك- أي ممّا لا ينضبط بالوصف- السلَم في الجلود، فالمشهور عدم جوازه؛ لعدم انضباطها بالوصف [٢].
وقيل: يجوز مع المشاهدة التي تدفع المحذور السابق [٣].
وقد يقال بالصحّة لو فرض إمكان المعلومية بمشاهدة انموذج يرفع الجهالة، ولا يؤدّي إلى عزّة الوجود [٤].
الحالة الثانية: أن يكون ممّا يمكن ضبطه بالوصف المعلوم بين المتعاقدين وغيرهم، من غير تأديةٍ إلى عزّة الوجود، كالخضر والفواكه، وكذا كلّ ما تنبته الأرض، وفي البيض والجوز واللوز، وقد حكموا بصحّة السلم فيه؛ لإمكان ضبطها بالوصف [٥]
.
لكن ذكر الشهيد الأوّل أنّه يذكر في
[١] جواهر الكلام ٢٤: ٢٨٠.
[٢] الرياض ٨: ٤٣٨.
[٣] النهاية: ٣٩٧.
[٤] جواهر الكلام ٢٤: ٢٨١.
[٥] جواهر الكلام ٢٤: ٢٨٤.