الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩١
استشكل بعضهم في القصاص [١]، وقوّى آخر العدم [٢]؛ لما يستفاد من مجموع الأدلّة أنّ الشلل العضوي يخرجه عن موضوع القصاص، بل يتبدّل الحكم إلى الدية أو الأرش والحكومة [٣].
هذا كلّه لو كانت الجناية على كلّ الأنف، أمّا لو كانت الجناية على بعضه فيقتصّ منه بالنسبة لا المساحة على ما ذكره غير واحد من الفقهاء [٤]؛ لئلّا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيراً، وأنف المجني عليه كبيراً، فالنصف من أنف الجاني بالنصف من ذلك من المجني عليه، ساواه في المساحة أو زاد أو نقص، والثلث بالثلث [٥].
وفي المسألة تفصيلات اخرى تراجع في محلّها. (انظر: قصاص)
ب- الجناية غير العمدية:
المشهور أنّ الأنف إذا استؤصل أو قطع مارنه [٦] ففيه الدية كاملة؛ لأنّ كلّ ما كان منه في البدن فرد واحد ففيه الدية كاملة [٧]، كما ورد في النصوص [٨].
وتدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية...» [٩].
ومنها: صحيحة الحلبي عنه عليه السلام أيضاً:
«... في الأنف إذا قطع المارن الدية» [١٠].
ومنها: معتبرة سماعة عنه عليه السلام أيضاً:
«... في الأنف إذا قطع الدية كاملة» [١١].
لكن ذكر جماعة من الفقهاء أنّه لو قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية، وفي القصبة الحكومة [١٢]؛ وقد علّله
[١] القواعد ٣: ٦٤٠.
[٢] جواهر الكلام ٤٢: ٣٨٢.
[٣] مهذب الأحكام ٢٩: ٢٦.
[٤] انظر: الشرائع ٤: ٢٣٧. القواعد ٣: ٦٤٠. التحرير ٥: ٥١٥. الروضة ١٠: ٨٦. مباني تكملة المنهاج ٢: ١٦٩.
[٥] انظر: القواعد ٣: ٦٤٠. مهذب الأحكام ٢٩: ٢٧.
[٦] المارن: ما دون قصبة الأنف، وهو ما لان منه. المصباح المنير: ٥٦٩.
[٧] التحرير ٥: ٥٧١. مباني تكملة المنهاج ٢: ٢٧٨.
[٨] الوسائل ٢٩: ٢٨٧، ب ١ من ديات الأعضاء، ح ١٢.
[٩] الوسائل ٢٩: ٢٨٥، ب ١ من ديات الأعضاء، ح ٥.
[١٠] الوسائل ٢٩: ٢٨٤، ٢٨٥، ب ١ من ديات الأعضاء، ح ٤.
[١١] الوسائل ٢٩: ٢٨٥، ٢٨٦، ب ١ من ديات الأعضاء، ح ٧.
[١٢] الوسيلة: ٤٤٧. التحرير ٥: ٥٧١. الروضة ١٠: ٢٠٧. الرياض ١٤: ٢٥٠. وانظر: المهذب ٢: ٤٨١.