الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٧
ب- نقض الوضوء بالبول والغائط الخارجين من غير السبيلين مع الانسداد وعدمه:
اختلفت كلمات الفقهاء في نقض الوضوء بالبول والغائط الخارجين من غير السبيلين على أقوال [١]:
منها: التفصيل بين انسداد المخرج الطبيعي وعدمه، فينقض في الأوّل ولو عند المرّة الاولى قبل تحقّق الاعتياد، دون الثاني [٢]؛ لأنّه يصير مخرجاً منعماً به [٣].
وقد يستدلّ له بالإجماع [٤].
لكن أشكل بعضهم بعدم ظهوره في دعوى الإجماع في المقام [٥].
هذا، وقد اعتبر الفاضل النراقي الاعتياد في النقض مع الانسداد [٦].
لكن في كشف اللثام: «قيل: ولا شبهة في عدم اعتباره مع انسداد الطبيعي» [٧].
ومنها: التفصيل بالنقض مع انسداد المخرج الطبيعي مطلقاً ولو في المرّة الاولى قبل تحقّق الاعتياد، ومع عدمه بشرط الاعتياد، وعدمه مع عدم الأمرين من الانسداد والاعتياد [٨]، وادّعي أنّه هو الأشهر [٩] بل المشهور [١٠].
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: وضوء)
ج- حكم الإنزال من غير الموضع المعتاد مع انسداد الأصلي:
لو أنزل من غير الموضع المعتاد فهل يكون موجباً للغسل مطلقاً مع تيقّن كونه منياً أو يلحق بالحدث الأصغر الخارج من غير الموضع المعتاد على القول به،
[١] وهي: النقض مطلقاً، وعدم الانتقاض مطلقاً، والتفصيل بين ما يخرج من دون المعدة فينقض ومن فوقها فلا ينقض، والتفصيل بين الاعتياد وعدمه. انظر: الحدائق ٢: ٨٦- ٨٧. مصباح المنهاج (الطهارة) ٣: ٥٥- ٥٩.
[٢] الروضة ١: ٦٩. الرياض ١: ١٩٥.
[٣] المعتبر ١: ١٠٧. المنتهى ١: ١٨٨.
[٤] المنتهى ١: ١٨٨. المدارك ١: ١٤٤.
[٥] مصباح المنهاج (الطهارة) ٣: ٥٨.
[٦] مستند الشيعة ٢: ٩.
[٧] كشف اللثام ١: ١٨٧.
[٨] انظر: المعتبر ١: ١٠٧. المنتهى ١: ١٨٨.
[٩] الرياض ١: ١٩٥.
[١٠] الحدائق ٢: ٨٦.