الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٧
الخلاف (١) وادّعى آخر عليه الإجماع (٢).
واستدلّ له (٣) بعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (٤)، وبتصادقهما على بقاء الحقّ في ذمّة الخصم، فلا وجه للسقوط.
أمّا النصوص الدالّة على ذهاب اليمين بالدعوى وإبطاله لكلّ ما ادّعاه قبله (٥)، فالمتبادر منها ما إذا لم يكذّب نفسه، وبغير ذلك من الوجوه.
ولكن نوقش في جميع هذه الوجوه، ولذا تردّد فيه المحقّق السبزواري (٦)، بل يستشعر منه ومن غيره الميل إلى خلاف ما ذهب إليه المشهور (٧). وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه. (انظر: إقرار)
٥- تعريض القاضي بالإنكار
:__________________________________________________
(١) مجمع الفائدة ١٢: ١٣٧. الرياض ١٣: ٩٩. جواهر الكلام ٤٠: ١٧٣. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): ٢٢٢. العروة الوثقى ٦: ٥٠٣، م ٨.
(٢) المهذب البارع ٤: ٤٧٤. غاية المرام ٤: ٢٣٢.
(٣) انظر: المسالك ١٣: ٤٥٠. مجمع الفائدة ١٢: ١٣٧. كشف اللثام ١٠: ٩٨. الرياض ١٣: ١٠٠. جواهر الكلام ٤٠: ١٧٤. القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): ٢٢٢- ٢٢٣. العروة الوثقى ٦: ٥٠٣، م ٨.
(٤) الوسائل ٢٣: ١٨٤، ب ٣ من الإقرار، ح ٢.
(٥) انظر: الوسائل ٢٧: ٢٤٤، ٢٤٦، ب ٩، ١٠ من كيفيةالحكم.
(٦) كفاية الأحكام ٢: ٦٨٩.
(٧) مستند الشيعة ١٧: ٢١٩- ٢٢١.