الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٤
بالعين الزكوية أنّ انقطاع الحول هنا يوجب سقوط الزكاة، وعدم تعلّقها بالعين [١].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: زكاة)
٥- انقطاع صوم الكفّارة:
ما اشترط فيه التتابع من صوم الكفارة مثل كفارة الجمع إذا أفطر أثناءه لا لعذر اختياراً انقطع صومه ووجب استئنافه؛ لفوات شرط الواجب، وعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه [٢].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صوم، كفارة)
٦- انقطاع الخيار:
جميع الخيارات التي توجب جواز العقد من قبيل الحقوق، واختيارها بيد صاحبها إبقاءً وإسقاطاً، فإنّ قوله عليه السلام:
«فذلك رضىً منه» [٣] بالعقد ظاهر في أنّ الخيار يقبل الانقطاع بالإسقاط ونحوه [٤].
فلو دلّ التصرّف على الالتزام بالعقد لزم العقد وانقطع الخيار، نظير خيار الحيوان والمجلس، بناءً على ما استفيد من بعض الأخبار المشتملة على سقوط الخيار بالتصرّف معلّلًا بحصول الرضا بالعقد [٥].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: خيار)
٧- انقطاع الوقف:
يعتبر الدوام في جميع العقود المملّكة؛ لأنّ الملكية لا تقبل التوقيت، إلّابتبعية محلّها، والتمليك الوقفي أيضاً من الامور التي لا تقبل التوقيت.
وإنّما الغرض الداعي إلى تعرّض ذكر الدوام فيه هو: أنّ الوقف لمّا كان وضعه على الجريان والسريان إلى الأعقاب في
[١] الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): ٦٣. العروة الوثقى ٤: ٢٣. مستمسك العروة ٩: ٤٠.
[٢] الحدائق ١٣: ٣٤٤. العروة الوثقى ٣: ٦٥٥، م ٥. مستمسك العروة ٨: ٥٢٦. مهذّب الأحكام ١٠: ٣٢٨.
[٣] التهذيب ٧: ٢٤، ح ١٠٢.
[٤] مصباح الفقاهة ٧: ٤١٠.
[٥] التذكرة ١١: ١٠٨- ١٠٩. جواهر الكلام ٢٣: ٧٢. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٦: ٧٨.