الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٢
نذكّر في المقام جملة منها، وهي كما يلي:
١- إنشاء السفر:
أ- اتّفق الفقهاء [١] على عدم جواز إنشاء السفر بعد زوال الشمس من يوم الجمعة لمن توفّرت فيه شرائط وجوب صلاة الجمعة حتى يصلّي الجمعة [٢].
ب- صرّح الفقهاء بكراهة إنشاء السفر في شهر رمضان، واستثنى البعض ما كان بعد مضيّ ثلاثة وعشرين يوماً منه [٣].
٢- إنشاء الإحرام:
أ- من أنشأ الإحرام قبل بلوغه ثمّ أدرك أحد الموقفين (الوقوف بعرفات أو بالمشعر الحرام) بالغاً أجزأه حجّه؛ لأنّه زمان يصحّ إنشاء الحجّ فيه [٤].
ب- من يعرف من حاله أنّه يتمكّن من الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس، فعندنا يصحّ له إنشاء الإحرام ويدرك الحجّ [٥].
ج- يصحّ للعبد أن ينشئ إحراماً لو كان قبل أحد الموقفين، ولو أحرم بإذن سيّده ثمّ اعتق قبل أحد الموقفين صحّ حجّه [٦].
د- يحرم إنشاء الإحرام قبل إكمال أفعال الإحرام الأوّل [٧].
٣- إنشاء الشعر وإنشاده:
إنشاء الشعر وإنشاده والاستماع إليه مباح، إلّاأن يكون هجاءً لمؤمن أو تشبيباً بامرأة معيّنة، إلّاأنّ في بعض النصوص ما يدلّ على كراهته [٨]، واختاره بعض الفقهاء [٩]، كما يكره في بعض المواضع كالمساجد [١٠]، وحال الطواف [١١]، ويوم
[١] التذكرة ٤: ١٧.
[٢] جامع الخلاف والوفاق: ٩١. جواهر الكلام ١١: ٢٨٢. وانظر: المنهاج (الخوئي) ١: ١٨٧.
[٣] المبسوط ١: ٣٨٥. وانظر: مستند العروة (الصوم) ١: ٣٨٢، و٢: ٣٤.
[٤] المعتبر ٢: ٧٤٩.
[٥] المعتبر ٢: ٧٨١. وانظر: المبسوط ١: ٤٨٩.
[٦] المعتبر ٢: ٧٥٠.
[٧] الإرشاد ١: ٣١٦.
[٨] كقوله تعالى: «وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ». الشعراء: ٢٢٤. وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً». انظر: صحيح البخاري ٥: ٢٢٧٩، ح ٥٨٠٢، ٥٨٠٣.
[٩] الخلاف ٦: ٣٠٨، م ٥٦. جامع الخلاف والوفاق: ٦١٦.
[١٠] انظر: المعتبر ٢: ٤٥٢. التذكرة ٢: ٤٢٨.
[١١] انظر: الجامع للشرائع: ١٩٧.