الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٦
الثاني: أنّ المدار مطلق الخروج، من غير فرق بين الموضع المعتاد وانسداده وعدمهما [١]. وتفصيله في محلّه.
(انظر: جنابة)
٤- استبراء المجنب بالإنزال:
ذهب مشهور الفقهاء [٢] إلى استحباب الاستبراء بالبول بعد الإنزال وقبل الغسل، وأثره عدم انتقاض الغسل بالبلل المشتبه المحتمل كونه من بقيّة المني، فلو فعله واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل [٣].
والمشهور أيضاً [٤] اختصاصه بالرجل، فلا استبراء على المرأة؛ لانتفاء الفائدة بالنسبة لها؛ وكأنّه لاختلاف المخرجين، وخصوص بعض الأخبار [٥].
(انظر: استبراء)
٥- اشتراط الإنزال أو عدمه في إلحاق الولد:
صرّح الفقهاء بأنّ أولاد الموطوءة بالعقد الدائم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة، وهي: الدخول، ومضي ستّة أشهر من حين الوطء، وأن لا يتجاوز تسعة أشهر، وقيل:
عشرة أشهر، وقيل: سنة [٦].
ويتحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد وغيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصة أو قدرها من مقطوعها في القبل والدبر، وإن لم ينزل؛ لإطلاق الفتاوى [٧]، وصريح بعض النصوص الواردة في العزل وغيره.
ولكن ذهب بعضهم إلى عدم الإلحاق في الوطء دبراً [٨]، واستحسنه بعض [٩]، واستوجهه آخر [١٠]، أو في الوطء قبلًا مع العلم بعدم الإنزال وعدم سبق المني أو فيهما [١١].
[١] انظر: المبسوط ١: ٥٠. الوسيلة: ٥٥. الجامع للشرائع: ٣٨. المنتهى ٢: ١٨٠- ١٨١. التذكرة ١: ٢٢٢. جواهر الكلام ٣: ٨.
[٢] المدارك ١: ٢٩٨. الحدائق ٣: ١٠٣. جواهر الكلام ٣: ١٠٩.
[٣] انظر: مصباح الفقيه ٣: ٣٩٦- ٣٩٧. العروة الوثقى ١: ٥٤٣، م ٢. تحرير الوسيلة ١: ٣٨، م ١٥.
[٤] مستند الشيعة ٢: ٣٥١. جواهر الكلام ٣: ١١٢.
[٥] الوسائل ٢: ٢٠١، ٢٠٢، ب ١٣ من الجنابة، ح ١، ٢.
[٦] جواهر الكلام ٣١: ٢٢٢- ٢٢٦.
[٧] كشف اللثام ٧: ٥٣٣.
[٨] السرائر ٢: ٥٦٨. التحرير ٤: ١٧. الروضة ٥: ٤٣٢.
[٩] الرياض ١٠: ٤٨٣.
[١٠] نهاية المرام ١: ٤٣٢. الحدائق ٢٥: ٤.
[١١] الروضة ٥: ٤٣٢. نهاية المرام ١: ٤٣٢. الحدائق ٢٥: ٣- ٤. الرياض ١٠: ٤٨٢- ٤٨٣.