الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٦
حيث إنّه يبني على الأربع على مذهب الأكثر [١]، ثمّ يأتي بركعة منفصلة أو ركعتين من جلوس.
ويؤيّد الانفصال [٢] ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام- في حديث- قال: قلت له:
رجل لا يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً، فقال:
«إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثمّ صلّى الاخرى ولا شيء عليه ويسلّم» [٣]، حيث إنّ المراد بقوله عليه السلام: «ثمّ صلّى الاخرى» هي الركعة المنفصلة لا الموصولة؛ لدلالة كلمة (ثمّ) الدالّة على الترتيب بانفصال [٤].
(انظر: صلاة الاحتياط)
٧- النماء المنفصل:
تعرّض الفقهاء للنماء المنفصل وبعض أحكامه في أبواب متفرّقة من الفقه، نوجز أهمّها فيما يلي:
أ- في الخمس:
يجب الخمس في النماء المنفصل للأعيان التي يملكها الإنسان، كالولد واللبن من الحيوان المملوك، وكالبيض والفراخ من الدجاج والطيور المملوكة، وإن كان الأصل ممّا لم يتعلّق به وجوب الخمس أو كان الخمس قد تعلّق به وأدّاه.
ويجب الخمس في ما هو كالمنفصل من النماء المتّصل للعين المملوكة، كالصوف والوبر من الحيوان [٥].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: خمس)
ب- في البيع:
المشهور بين الفقهاء أنّه لو رجع أحد المتبايعين وفسخ العقد، أنّ النماء المنفصل والمنافع- مستوفاة كانت أو تالفة- ملك لمن انتقل إليه المال، فلا تردّ بردّ العين، والنماء المتّصل تابع للعين [٦].
وأمّا في النماء المتّصل الذي يقبل
[١] المختلف ٢: ٣٨٢.
[٢] القواعد الفقهية (البجنوردي) ٢: ٢٠٠. خلل الصلاةوأحكامها (مرتضى الحائري): ٣٣٥، ٣٣٦.
[٣] الوسائل ٨: ٢١٤، ب ٩ من الخلل الواقع في الصلاة، ح ١.
[٤] القواعد الفقهية (البجنوردي) ٢: ٢٠٠.
[٥] وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني: ٣٠٧، م ٧. كلمة التقوى ٢: ٢٦٤. وانظر: تفصيل الشريعة (الخمس والأنفال): ١٤٦.
[٦] منية الطالب ١: ٢٣١.